Lumière de la Clarification
نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي
Chercheur
محمد أنيس مهرات
Maison d'édition
المكتبة العصرية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1246 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
Fiqh hanafite
كتاب الطهارة
[المياه]
١ -[المياه التي يجوز التطهير بها]
المياه التي يجوز التطهير بها سبعة مياه:
١ - ماء السماء ٢ - وماء البحر ٣- وماء النهر
٤ - وماء البئر ٥ و٦ - وما ذاب من الثلج وماء البرد
٧ - وماء العين.
٢ -[أقسام المياه]
ثم المياه على خمسة أقسام:
١- طاهر مطهر غير مكروه وهو: الماء المطلق
٢- طاهر مطهر مكروه وهو: ما شربت منه الهرة ونحوها وكان قليلا
٣- طاهر غير مطهر وهو: ما استعمل لرفع حدث أو لقربه كالوضوء على الوضوء بنيته.
٣-[متى يصير الماء مستعملا]؟
ويصير الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد.
٤ -[ما لا يجوز به الوضوء من المياه]
ولا يجوز:
١ - بماء شجر وثمر ولو خرج بنفسه من غير عصر في الأظهر.
٢ - ولا بماء زال طبعه: بالطبخ أو بغلبة غيره عليه.
1 / 13
٥ -[ضابط الغلبة]
١ - والغلبة في مخالطة الجامدات بإخراج الماء عن رقته وسيلانه.
ولا يضر تغير أوصافه كلها بجامد: كزعفران وفاكهة وورق شجر.
٢ - والغلبة في المائعات:
١ - بظهور وصف واحد من مائع له وصفان فقط كاللبن له اللون والطعم ولا رائحة له.
٢- وبظهور وصفين من مائع له ثلاثة كالخل.
٣ - والغلبة في المائع الذي لا وصف له كالماء المستعمل وماء الورد المنقطع الرائحة تكون بالوزن. فإن اختلط رطلان من الماء المستعمل برطل من [الماء] المطلق لا يجوز به الوضوء وبعكسه جاز.
٤ - والرابع ماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وكان:
١ - راكدا قليلا.
٢ - أو جاريا وظهر فيه أثرها.
٦ -[الماء القليل]
والقليل ما دون عشر في عشر فينجس وإن لم يظهر أثرها فيه.
أو جاريا وظهر فيه أثرها.
والأثر: طعم أو لون أو ريح.
٥ - والخامس ماء مشكوك في طهوريته وهو ما شرب منه حمار أو بغل.
فصل [في بيان أحكام السؤر] والماء القليل إذا شرب منه حيوان يكون على أربعة أقسام ويسمى سؤرا. ١ - الأول: طاهر مطهر وهو ما شرب منه آدمي أو فرس أو ما يؤكل لحمه.
فصل [في بيان أحكام السؤر] والماء القليل إذا شرب منه حيوان يكون على أربعة أقسام ويسمى سؤرا. ١ - الأول: طاهر مطهر وهو ما شرب منه آدمي أو فرس أو ما يؤكل لحمه.
1 / 14
٢ - والثاني: نجس لا يجوز استعماله وهو ما شرب منه الكلب أو الخنزير أو شيء من سباع البهائم كالفهد والذئب.
٣ - والثالث: مكروه استعماله مع وجود غيره وهو سؤر الهرة والدجاجة المخلاة وسباع الطير كالصقر والشاهين والحدأة وكالفأرة لا العقرب
٤- والرابع مشكوك في طهوريته وهو سؤر البغل والحمار فإن لم يجد غيره توضأ به وتيمم ثم صلى.
فصل [في التحري في الأواني والثياب] ١ - لو اختلط أوان أكثرها طاهر تحري للتوضؤ والشرب وإن كان أكثرها نجسا لا يتحرى إلا للشرب. ٢ - وفي الثياب المختلطة يتحرى سواء كان أكثرها طاهرا أو نجسا
فصل [في تطهير الآبار] ١ -[النزح المطلق والمقيد] ١- تنزح البئر الصغيرة: ١ - بوقوع نجاسة - وإن قلت - من غير الأرواث: كقطرة دم أو خمر. ٢ - وبوقوع خنزير ولو خرج حيا ولم يصب فمه الماء. ٣ - وبموت كلب أو شاة أو آدمي فيها. ٤ - وبانتفاخ حيوان ولو صغيرا. ٢ - ومائتا دلو لو لم يكن نزحها
فصل [في التحري في الأواني والثياب] ١ - لو اختلط أوان أكثرها طاهر تحري للتوضؤ والشرب وإن كان أكثرها نجسا لا يتحرى إلا للشرب. ٢ - وفي الثياب المختلطة يتحرى سواء كان أكثرها طاهرا أو نجسا
فصل [في تطهير الآبار] ١ -[النزح المطلق والمقيد] ١- تنزح البئر الصغيرة: ١ - بوقوع نجاسة - وإن قلت - من غير الأرواث: كقطرة دم أو خمر. ٢ - وبوقوع خنزير ولو خرج حيا ولم يصب فمه الماء. ٣ - وبموت كلب أو شاة أو آدمي فيها. ٤ - وبانتفاخ حيوان ولو صغيرا. ٢ - ومائتا دلو لو لم يكن نزحها
1 / 15
٣ - وإن ماتت فيها دجاجة أو هرة أو نحوهما لزم نزح أربعين دلوا.
٤ - وإن ماتت فيها فأرة أو نحوها لزم نزح عشرين دلوا.
٢-[مايطهره النزح]
وكان ذلك طهارة:
١ - للبئر ٢ - والدلو ٣ - والرشاء ٤ - ويد المستسقي.
٣ -[مالا ينجس البئر]
ولا تنجس البئر:
١ - بالبعر ٢ - والروث ٣ - والخثي
إلا:
١ - إن يستكهره الناظر
٢ - أو أن لا يخلو دلو عن بعرة
٤ -[مالا يفسد الماء]
ولا يفسد الماء:
١ - بخرء حمام وعصفور.
٢ - ولا بموت مالا دام له فيه: كسمك وضفدع وحيوان الماء وبق وذباب وزنبور وعقرب.
٣ - ولا بوقوع آدمي وما يؤكل لحمه إذا خرج حيا ولم يكن على بدنه نجاسة.
٤ - ولا بوقوع بغل وحمار وسباع طير ووحش في الصحيح.
٥ -[حكم اللعاب]
وإن وصل لعاب الواقع إلى الماء أخذ حكمه.
٦ -[تنجيس الحيوان الميت للبئر]
١ - ووجود حيوان ميت فيها ينجسها من يوم وليلة.
1 / 16
٢ - ومنتفخ من ثلاثة أيام ولياليها إن لم يعلم وقت وقوعه.
فصل في الاستنجاء ١ -[حكم الاستبراء] ١ - يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه على حسب عادته إما بالمشي أو التنحنح أو الاضطجاع أو غيره. ٢ - ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول. ٢ -[يحكم الاستنجاء] ١ - والاستنجاء سنة من نجس يخرج من السبيلين ما لم يتجاوز المخرج. ٢ - وإن تجاوز وكان قدر الدرهم وجب إزالته بالماء. ٣ - وإن زاد على الدرهم افترض. ٣ -[وما يفترض عند الاغتسال] ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس وإن كان ما في المخرج قليلا. ٤ -[وسنن الاستنجاء] [ويسن]: ١ - أن يستنجى بحجر منق ونحوه. ٢ - والغسل بالماء أحب. ٣ - والأفضل الجمع بين الماء والحجر فيسمح ثم يغسل. ٤ - ويجوز أن يقتصر على الماء أو الحجر. والسنة إنقاء المحل.
فصل في الاستنجاء ١ -[حكم الاستبراء] ١ - يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه على حسب عادته إما بالمشي أو التنحنح أو الاضطجاع أو غيره. ٢ - ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول. ٢ -[يحكم الاستنجاء] ١ - والاستنجاء سنة من نجس يخرج من السبيلين ما لم يتجاوز المخرج. ٢ - وإن تجاوز وكان قدر الدرهم وجب إزالته بالماء. ٣ - وإن زاد على الدرهم افترض. ٣ -[وما يفترض عند الاغتسال] ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس وإن كان ما في المخرج قليلا. ٤ -[وسنن الاستنجاء] [ويسن]: ١ - أن يستنجى بحجر منق ونحوه. ٢ - والغسل بالماء أحب. ٣ - والأفضل الجمع بين الماء والحجر فيسمح ثم يغسل. ٤ - ويجوز أن يقتصر على الماء أو الحجر. والسنة إنقاء المحل.
1 / 17
٥ -[عدد الأحجار]
والعدد في الأحجار مندوب لا سنة مؤكدة فيستنجي بثلاثة أحجار ندبا إن حصل التنظيف بما دونها.
٦ - كيفية الاستنجاء]
وكيفية الاستنجاء:
١ - أن يمسح [الرجل]:
١ - بالحجر الأول من جهة المقدم إلى خلف.
٢ - وبالثاني من خلف إلى قدام.
٣ - وبالثالث من قدام إلى خلف إذا كانت الخصية مدلاة وإن كانت غير مدلاة يبتدئ من خلف إلى قدام.
٢ - والمرأة تبتدئ من قدام إلى خلف خشية تلويث فرجها.
[وذلك المحل بالماء]
ثم يغسل يده أولا بالماء ثم يدلك المحل بالماء بباطن إصبع أو إصبعين أو ثلاثة إن احتاج:
١ - ويصعد الرجل إصبعه الوسطى على غيرها في ابتداء الاستنجاء ثم يصعد بنصره ولا يقتصر على إصبع واحدة.
٢ - والمرأة تصعد بنصرها وأوسط أصابعها معا ابتداء خشية حصول اللذة.
[المبالغة في التنظيف]
ويبالغ في التنظيف حتى يقطع الرائحة الكريهة وفي إرخاء المقعدة إن لم يكن صائما.
[بعد الفراغ]
فإذا فرغ غسل يده ثانيا ونشف مقعدته قبل القيام إذا كان صائما.
1 / 18
فصل [حكم كشف العورة للاستنجاء وإزالة النجاسة]
[وما يكره به الاستنجاء]
١ - لا يجوز كشف العورة للاستنجاء وإن تجاوزت النجاسة مخرجها وزاد المتجاوز على قدر الدرهم لا تصح معه الصلاة إذا وجد ما يزيله.
٢ - ويحتال لإزالته من غير كشف العورة عند من يراه.
٣ - ويكره الاستنجاء:
١ - بعظم ٢- وطعام لآدمي أو بهيمة ٣- وآجر
٤ - وخزف ٥ - وفحم ٦ - وزجاج
٧ - وجص ٨ - وشيء محترم: كخرقة ديباج وقطن
٩ - وباليد اليمنى إلا من عذر.
فصل -[آداب قضاء الحاجة] ١-[آداب دخول الخلاء] ويدخل الخلاء: ١ - برجله اليسرى. ٢ - ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل دخوله. ٣ - ويجلس معتمدا على يساره. ٤ - ولا يتكلم إلا لضرورة. ٢ -[من مكروهات قضاء الحاجة] ويكره تحريما: ١ - استقبال القبلة واستدبارها ولو في البنيان.
فصل -[آداب قضاء الحاجة] ١-[آداب دخول الخلاء] ويدخل الخلاء: ١ - برجله اليسرى. ٢ - ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل دخوله. ٣ - ويجلس معتمدا على يساره. ٤ - ولا يتكلم إلا لضرورة. ٢ -[من مكروهات قضاء الحاجة] ويكره تحريما: ١ - استقبال القبلة واستدبارها ولو في البنيان.
1 / 19
٢ - واستقبال عين الشمس والقمر ومهب الريح.
٣ - ويكره أن يبول أو يتغوط:
١ - في الماء ٢ - والظل ٣ - والحجر
٤ - والطريق ٥ - وتحت شجرة مثمرة.
٤ - والبول قائما إلا من عذر.
٣ -[آداب الخروج من الخلاء]
١ - ويخرج من الخلاء برجله اليمنى.
٢ - ثم يقول: "الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني".
فصل في الوضوء ١ -[فرائض الوضوء] أركان الوضوء أربعة وهي فرائضه: ١ - الأول: غسل الوجه. وحده طولا: من مبدأ سطح الجبهة إلى أسفل الذقن. وحده عرضا: ما بين شحمتي الأذنين. ٢ - والثاني: غسل يديه مع مرفقيه ٣ - والثالث: غسل رجليه مع كعبيه ٤ - والرابع: مسح ربع رأسه. ٢ -[سبب الوضوء وحكمه] ١ - وسببه استباحة ما لا يحل إلا به وهو حكمه الدنيوي. ٢ - وحكمه الأخروي الثواب في الآخرة.
فصل في الوضوء ١ -[فرائض الوضوء] أركان الوضوء أربعة وهي فرائضه: ١ - الأول: غسل الوجه. وحده طولا: من مبدأ سطح الجبهة إلى أسفل الذقن. وحده عرضا: ما بين شحمتي الأذنين. ٢ - والثاني: غسل يديه مع مرفقيه ٣ - والثالث: غسل رجليه مع كعبيه ٤ - والرابع: مسح ربع رأسه. ٢ -[سبب الوضوء وحكمه] ١ - وسببه استباحة ما لا يحل إلا به وهو حكمه الدنيوي. ٢ - وحكمه الأخروي الثواب في الآخرة.
1 / 20
٣ -[شروط وجوب الوضوء]
وشرط وجوبه:
١ - العقل ٢ - والبلوغ ٣ - والإسلام
٤ - وقدرة على استعمال الماء الكافي ٥ - ووجود الحدث
٦ - وعدم الحيض والنفاس ٧ - وضيق الوقت.
٤ -[شروط صحة الوضوء]
وشرط صحته ثلاثة:
١ - عموم البشرة بالماء الطهور.
٢ - وانقطاع ما ينافيه من حيض ونفاس وحدث.
٣ - وزوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد كشمع وشحم.
فصل [في تمام أحكام الوضوء] ١ - يجب غسل ظاهر اللحية الكثة في أصح ما يفتى به. ٢ - ويجب إيصال الماء إلى بشرة اللحية الخفيفة. ٣ - ولا يجب إيصال الماء: أ - إلى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه. ب - ولا إلى ما انكتم من الشفتين عند الانضمام. ٤ - ولو انضمت الأصابع أو طال الظفر - فغطى الأنملة أو كان فيه ما يمنع الماء كعجين - وجب غسل ما تحته. ٥ - ولا يمنع الدرن وخرء البراغيث ونحوها. ٦ - ويجب تحريك الخاتم الضيق. ٧ - ولو ضره غسل شقوق رجليه جاز إمرار الماء على الدواء الذي وضعه فيها.
فصل [في تمام أحكام الوضوء] ١ - يجب غسل ظاهر اللحية الكثة في أصح ما يفتى به. ٢ - ويجب إيصال الماء إلى بشرة اللحية الخفيفة. ٣ - ولا يجب إيصال الماء: أ - إلى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه. ب - ولا إلى ما انكتم من الشفتين عند الانضمام. ٤ - ولو انضمت الأصابع أو طال الظفر - فغطى الأنملة أو كان فيه ما يمنع الماء كعجين - وجب غسل ما تحته. ٥ - ولا يمنع الدرن وخرء البراغيث ونحوها. ٦ - ويجب تحريك الخاتم الضيق. ٧ - ولو ضره غسل شقوق رجليه جاز إمرار الماء على الدواء الذي وضعه فيها.
1 / 21
٨ - ولا يعاد المسح ولا الغسل على موضع الشعر بعد حلقه ولا الغسل بقص ظفره وشاربه.
فصل [في سنن الوضوء] يسن في الوضوء ثمانية عشر شيئا: ١- غسل اليدين إلى الرسغين. ٢ - والتسمية ابتداء. ٣ - والسواك في ابتدائه ولو بالإصبع عند فقده. ٤ - والمضمضة ثلاثا ولو بغرفة. ٥ - والاستنشاق بثلاث غرفات. ٦ و٧ - والمبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم. ٨ - وتخليل اللحية الكثة بكف ماء من أسفلها. ٩ - وتخليل الأصابع. ١٠ - وتثليث الغسل. ١١ - واستيعاب الرأس بالمسح مرة. ١٢ - ومسح الأذنين ولو بماء الرأس. ١٣ - والدلك. ١٤ - والولاء. ١٥ - والنية. ١٦ - والترتيب كما نص الله تعالى في كتابه. ١٧ - والبداءة بالميامن ورؤوس الأصابع ومقدم الرأس. ١٨ - ومسح الرقبة لا الحلقوم. وقيل: إن الأربعة الأخيرة مستحبة.
فصل [في سنن الوضوء] يسن في الوضوء ثمانية عشر شيئا: ١- غسل اليدين إلى الرسغين. ٢ - والتسمية ابتداء. ٣ - والسواك في ابتدائه ولو بالإصبع عند فقده. ٤ - والمضمضة ثلاثا ولو بغرفة. ٥ - والاستنشاق بثلاث غرفات. ٦ و٧ - والمبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم. ٨ - وتخليل اللحية الكثة بكف ماء من أسفلها. ٩ - وتخليل الأصابع. ١٠ - وتثليث الغسل. ١١ - واستيعاب الرأس بالمسح مرة. ١٢ - ومسح الأذنين ولو بماء الرأس. ١٣ - والدلك. ١٤ - والولاء. ١٥ - والنية. ١٦ - والترتيب كما نص الله تعالى في كتابه. ١٧ - والبداءة بالميامن ورؤوس الأصابع ومقدم الرأس. ١٨ - ومسح الرقبة لا الحلقوم. وقيل: إن الأربعة الأخيرة مستحبة.
1 / 22
فصل [في آداب الوضوء]
من آداب الوضوء أربعة عشر شيئا:
١ - الجلوس في مكان مرتفع.
٢ - واستقبال القبلة.
٣ - وعدم الاستعانة بغيره.
٤ - وعدم التكلم بكلام الناس.
٥ - والجمع بين نية القلب وفعل اللسان.
٦ - والدعاء بالمأثور.
٧ - والتسمية عند كل عضو.
٨ - وإدخال خنصره في صماخ أذنيه.
٩ - وتحريك خاتمه الواسع.
١٠ - والمضمضة والاستنشاق باليد اليمنى والامتخاط باليسرى.
١١ - والتوضؤ قبل دخول الوقت لغير المعذور.
١٢ - والإتيان بالشهادتين بعده.
١٣ - وأن يشرب من فضل الوضوء قائما.
١٤ - وأن يقول: "اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين".
فصل [في مكروهات الوضوء] ويكره للمتوضئ ستة أشياء: ١ - الإسراف في الماء. ٢ - والتقتير فيه.
فصل [في مكروهات الوضوء] ويكره للمتوضئ ستة أشياء: ١ - الإسراف في الماء. ٢ - والتقتير فيه.
1 / 23
٣ - وضرب الوجه به.
٤ - والتكلم بكلام الناس.
٥ - والاستعانة بغيره من غير عذر.
٦ -[وتثليث المسح بماء جديد] .
فصل [في أقسام الوضوء] الوضوء على ثلاثة أقسام ١- الأول: فرض على المحدث: ١ - للصلاة ولو كانت نفلا ٢ - ولصلاة الجنازة. ٣ - وسجدة التلاوة ٤ - ولمس القرآن ولو آية ٢ - والثاني: واجب للطواف بالكعبة. ٣ - والثالث مندوب: ١ - للنوم على طهارة وإذا استيقظ منه. ٢ - وللمداومة عليه. ٣ - وللوضوء على الوضوء. ٤ - وبعد غيبة. ٥ - وكذب. ٦ - ونميمة. ٧ - وكل خطيئة. ٨ - وإنشاد شعر. ٩ - وقهقهة خارج الصلاة. ١٠ - وغسل ميت.
فصل [في أقسام الوضوء] الوضوء على ثلاثة أقسام ١- الأول: فرض على المحدث: ١ - للصلاة ولو كانت نفلا ٢ - ولصلاة الجنازة. ٣ - وسجدة التلاوة ٤ - ولمس القرآن ولو آية ٢ - والثاني: واجب للطواف بالكعبة. ٣ - والثالث مندوب: ١ - للنوم على طهارة وإذا استيقظ منه. ٢ - وللمداومة عليه. ٣ - وللوضوء على الوضوء. ٤ - وبعد غيبة. ٥ - وكذب. ٦ - ونميمة. ٧ - وكل خطيئة. ٨ - وإنشاد شعر. ٩ - وقهقهة خارج الصلاة. ١٠ - وغسل ميت.
1 / 24
١١ - وحمله.
١٢ - ولوقت كل صلاة.
١٣ - وقبل غسل الجنابة.
١٤ - وللجنب عند:
١ - أكل ٢ - وشرب ٣ - ونوم ٤ - ووطء.
١٥ - ولغضب.
١٦ - وقرآن.
١٧ - وحديث.
١٨ - وروايته.
١٩ - ودراسة علم.
٢٠ - وأذان.
٢١ - وإقامة.
٢٢ - وخطبة.
٢٣ - وزيارة النبي ﷺ.
٢٤ - ووقوف بعرفة.
٢٥ - وللسعي بين الصفا والمروى.
٢٦ - وأكل لحم جزور.
٢٧ - وللخروج من خلاف العلماء كما إذا مس امرأة.
فصل [في نواقض الوضوء] ينقض الوضوء اثنا عشرة شيئا: ١ - ما خرج من السبيلين إلا ريح القبل في الأصح. ٢ - ونجاسة سائلة من غيرهما: كدم وقيح. ٣ - وينقضه ولادة من غير رؤية دم.
فصل [في نواقض الوضوء] ينقض الوضوء اثنا عشرة شيئا: ١ - ما خرج من السبيلين إلا ريح القبل في الأصح. ٢ - ونجاسة سائلة من غيرهما: كدم وقيح. ٣ - وينقضه ولادة من غير رؤية دم.
1 / 25
٤ - وقيء طعام أو ماء أو علق أو مرة إذا ملأ الفم وهو ما لا ينطبق عليه الفم إلا بتكلف على الأصح ويجمع متفرق القيء إذا اتحد سببه.
٥ - ودم غلب على البزاق أو ساواه.
٦ - ونوم لم تتمكن فيه المقعدة من الأرض.
٧ - وارتفاع مقعدة نائم قبل انتباهه وإن لم يسقط في الظاهر.
٨ - وإغماء.
٩ - وجنون.
١٠ - وسكر.
١١ - وقهقهة بالغ يقظان في صلاة ذات ركوع وسجود ولو تعمد الخروج بها من الصلاة.
١٢- ومس فرج بذكر منتصب بلا حائل.
فصل [فيما لا ينقض الوضوء] عشرة أشياء لا تنقض الوضوء: ١ - ظهور دم لم يسل عن محله. ٢ - وسقوط لحم من غير سيلان دم كالعرق المدني الذي يقال له رشته. ٣ - وخروج دودة من جرح وإذن وأنف. ٤ - ومس ذكر. ٥ - ومس امرأة. ٦ - وقيء لا يملا الفم. ٧ - وقيء بلغم ولو كثيرا.
فصل [فيما لا ينقض الوضوء] عشرة أشياء لا تنقض الوضوء: ١ - ظهور دم لم يسل عن محله. ٢ - وسقوط لحم من غير سيلان دم كالعرق المدني الذي يقال له رشته. ٣ - وخروج دودة من جرح وإذن وأنف. ٤ - ومس ذكر. ٥ - ومس امرأة. ٦ - وقيء لا يملا الفم. ٧ - وقيء بلغم ولو كثيرا.
1 / 26
٨ - وتمايل نائم احتمل زوال مقعدته.
٩ - ونوم متمكن ولو مستندا إلى شيء لو أزيل سقط على الظاهر فيهما
١٠- ونوم مصل ولو راكعا أو ساجدا على جهة السنة.
والله الموفق
فصل [في ما يوجب الاغتسال] يفترض الغسل بواحد من سبعة أشياء: ١ - خروج المني إلى ظاهر الجسد إذا انفصل عن مقره بشهوة من غير جماع. ٢ - وتواري حشفة وقدرها من مقطوعها في أحد سبيلي آدمي حي. ٣ - وإنزال المني بوطء ميتة أو بهيمة. ٤ - ووجود ماء رقيق بعد النوم إذا لم يكن ذكره منتشرا قبل النوم. ٥ - ووجود بلل ظنه منيا بعد إفاقته من سكر وإغماء. ٦ - وبحيض ونفاس. ولو حصلت الأشياء المذكورة قبل الإسلام في الأصح ٧ - ويفترض تغسيل الميت كفاية.
فصل [في ما لايجب الاغتسال منه] عشرة أشياء لا يغتسل منها: ١ - مذي. ٢ - وودي.
فصل [في ما يوجب الاغتسال] يفترض الغسل بواحد من سبعة أشياء: ١ - خروج المني إلى ظاهر الجسد إذا انفصل عن مقره بشهوة من غير جماع. ٢ - وتواري حشفة وقدرها من مقطوعها في أحد سبيلي آدمي حي. ٣ - وإنزال المني بوطء ميتة أو بهيمة. ٤ - ووجود ماء رقيق بعد النوم إذا لم يكن ذكره منتشرا قبل النوم. ٥ - ووجود بلل ظنه منيا بعد إفاقته من سكر وإغماء. ٦ - وبحيض ونفاس. ولو حصلت الأشياء المذكورة قبل الإسلام في الأصح ٧ - ويفترض تغسيل الميت كفاية.
فصل [في ما لايجب الاغتسال منه] عشرة أشياء لا يغتسل منها: ١ - مذي. ٢ - وودي.
1 / 27
٣ - واحتلام بلا بلل.
٤ - وولادة من غير رؤية دم بعدها في الصحيح.
٥ - وإيلاج بخرقة مانعة من وجود اللذة.
٦ - وحقنة.
٧ - وإدخال إصبع ونحوه في أحد السبيلين.
٨ و٩ - ووطء بهيمة أو ميتة من غير إنزال.
١٠ - وإصابة بكر لم تزل بكارتها من غير إنزال.
فصل [في بيان الغسل] يفترض في الاغتسال أحد عشر شيئا ١ - غسل الفم. ٢ - والأنف. ٣ - والبدن مرة. ٤ - وداخل قلفة لا عسر في فسخها. ٥ - وسرة. ٦ - وثقب غير منضم. ٧ - وداخل المضفور من شعر الرجل مطلقا لا المضفور من شعر المرأة إن سرى الماء في أصوله. ٨ - وبشرة اللحية. ٩ - وبشرة الشارب. ١٠ - والحاجب. ١١ - والفرج الخارج.
فصل [في بيان الغسل] يفترض في الاغتسال أحد عشر شيئا ١ - غسل الفم. ٢ - والأنف. ٣ - والبدن مرة. ٤ - وداخل قلفة لا عسر في فسخها. ٥ - وسرة. ٦ - وثقب غير منضم. ٧ - وداخل المضفور من شعر الرجل مطلقا لا المضفور من شعر المرأة إن سرى الماء في أصوله. ٨ - وبشرة اللحية. ٩ - وبشرة الشارب. ١٠ - والحاجب. ١١ - والفرج الخارج.
1 / 28
فصل [في سنن الغسل]
يسن في الاغتسال اثنا عشرة شيئا:
١ - الابتداء بالتسمية.
٢ - والنية.
٣ - وغسل اليدين إلى الرسغين.
٤ - وغسل نجاسة لو كانت بانفرادها.
٥ - وغسل فرجه.
٦ - ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة فيثلث الغسل ويمسح الرأس.
٧ - ولكنه يؤخر غسل الرجلين إن كان يقف في محل يجتمع فيه الماء.
٨ - ثم يفيض الماء على بدنه ثلاثا.
ولو انغمس في الماء الجاري أو ما في حكمه ومكث فقد أكمل السنة.
٩ - ويبتدئ في صب الماء برأسه.
١٠ - ويغسل بعدها منكبه الأيمن ثم الأيسر.
١١ - ويدلك جسده.
١٢ -[ويوالي غسله] .
فصل [في آداب الاغتسال ومكروهاته] وآداب الاغتسال هي: آداب الوضوء: ١ - إلا أنه لا يستقبل القبلة لأنه يكون غالبا مع كشف العورة. ٢ - وكره فيه ما كره في الوضوء.
فصل [في آداب الاغتسال ومكروهاته] وآداب الاغتسال هي: آداب الوضوء: ١ - إلا أنه لا يستقبل القبلة لأنه يكون غالبا مع كشف العورة. ٢ - وكره فيه ما كره في الوضوء.
1 / 29
فصل [فيما سن له الاغتسال]
يسن الاغتسال لأربعة أشياء:
١ - صلاة الجمعة.
٢ - وصلاة العيدين.
٣ - وللإحرام.
٤ - وللحاج في عرفة بعد الزوال.
فصل [فيمن يندب له الاغتسال] ويندب الاغتسال في ستة عشر شيئا: ١ - لمن أسلم طاهرا. ٢ - ولمن بلغ بالسن. ٣ - ولمن أفاق من جنون. ٤ - وعند حجامة. ٥ - وغسل ميت. ٦ - وفي ليلة براءة. ٧ - وليلة القدر إذا رآها. ٨ - ولدخول مدينة سيدنا النبي ﷺ. ٩ - وللوقوف بمزدلفة غداة يوم النحر. ١٠ - وعند دخول مكة لطواف الزيارة. ١١-[و] لطواف الزيارة.
فصل [فيمن يندب له الاغتسال] ويندب الاغتسال في ستة عشر شيئا: ١ - لمن أسلم طاهرا. ٢ - ولمن بلغ بالسن. ٣ - ولمن أفاق من جنون. ٤ - وعند حجامة. ٥ - وغسل ميت. ٦ - وفي ليلة براءة. ٧ - وليلة القدر إذا رآها. ٨ - ولدخول مدينة سيدنا النبي ﷺ. ٩ - وللوقوف بمزدلفة غداة يوم النحر. ١٠ - وعند دخول مكة لطواف الزيارة. ١١-[و] لطواف الزيارة.
1 / 30
١٢ - ولصلاة كسوف.
١٣ - واستسقاء.
١٤ - وفزع.
١٥ - وظلمة.
١٦ - وريح شديد.
1 / 31
فصل: باب التيمم
...
باب التيمم
١ -[شروط صحته]
يصح التيمم بشروط ثمانية:
الأول: النية.
١ - وحقيقتها: عقد القلب على الفعل.
٢ - ووقتها: عند ضرب يده على ما يتيمم به.
٣ - وشروط صحة النية ثلاثة:
أ - الإسلام. ب - والتمييز. ج - والعلم بما ينويه.
٤ - ويشترط لصحة نية التيمم للصلاة به أحد ثلاثة أشياء:
أ - إما نية الطهارة.
ب - أو استباحة الصلاة.
ج - أو نية عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة.
فلا يصلي به إذا نوى التيمم فقط أو نواه لقراءة القرآن ولم يكن جنبا.
الثاني: العذر المبيح للتيمم:
١ - كبعده ميلا عن ماء ولو في المصر.
٢ - وحصول مرض.
٣ - وبرد يخاف منه التلف أو المرض.
٤ - وخوف عدو.
٥ - وعطش.
1 / 32