============================================================
المبحث الثالث: منه البقاعى ف النكت والفواند على شرح العقاند111 ورد على الشيعة ادعاءهم وجود نص في حقية الخلافة لسيدنا على-- بعد وفاة النبي - - قال : 8 أعجب من ادعائهم النص ادعاؤهم كونه متواترا فكأن معنى ذلك: أنهم اطلعوا على نص متواتر خفي على جميع الصحابة والتابعين، أو أنهم اطلعوا على النص وخالفوه ولا يقول هذا عاقل!0(1).
-وصحح للتفتازاني قوله في نسب أبي بكر- رضي الله تعالى عنه - : (ابن عمرو بن كعب بن لؤي) قال البقاعي : ليس كذلك بل سقط بعد كعب إلى عمرو هذا أربعة رجال، لأنه : كمب ابن سعد بن تيم بن مرة بن لؤي (2) .
ورد على التفتازاني حمله منع بعض السلف الصلاة خلف كل مبتدع على الكراهة، قال: "ليس كذلك ، بل المفتى به عند المالكية أن الصلاة خلف الفاسق بالجوارح لا تصح، لكن العلة عدم عدالته لا عدم عصمته كما قال الرافضة، وتقييدهم بالجوارح يخرج الفسق بالاعتقاد 8(3).
وشنع على التفتازاني قوله في المكفرات : بخلاف ما إذا تمنى أن لا يحرم الزنى وقتل التفس بغير حق فإنه يكفر لأن حرمة هذا ثابتة في جميع الأديان موافقة للحكمة ومن أراد الخروج عن الحكمة فقد أراد أن يحكم الله - تعالى - ما ليس بحكمه وهذا جهل منه بربه "(4)، قال البقاعي: هذا المسلك قريب من مسلك المعتزلة في التحسين، ومذهبنا أن هذا لا يكفر لأنه تمنى أمرا ممكنا لأن الله - تعالى - قادر على تحليل ذلك ولا يقبح منه شيء- سبحانه -(5).
ورد على المعتزلة قولهم بعدم نفع الصدقة عن الميت تمسكا بأن القضاء لا يتبدل، قال : جوابه أن الصدقة عنهم من جملة القضاء، فقد يكون غفرانه معلقا على وجودها والله يعلمه، ومهما أجيب عن صدقة الإنسان لنفسه فهو جواب عن هذا، وكل نفس مرهونة بما كسبت إلا أن تصدق عنها صدقة تنفعها كما أخبر بذلك الشارع ، والمرء مجزي بعمله لا بعمل غيره إلا التصدق عنه والدعاء له فقد تصدق الله - تعالى - علينا بذلك على لسان نبيه -- فأخبرنا أن ذلك ملحق بعمل الإنسان في أنه ينفعه (6) .
(1) ينظر ص :643.
2) نظر ص: 705.
(3) ينظر ص:714.
(4) شرح العقائد: 193.
(5) ينظر ص:714.
(6) ينظر ص : 763.
Page 111