613Nukat Dallaالنكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكامMuhammad al-Karaji al-Qassab - 360 AHمحمد الكرجي القصاب - 360 AHÉditionالأولى ١٤٢٤ هـAnnée de publication٢٠٠٣ مGenresJurisprudential Exegesislinguistic exegesisTheological Exegesis•RégionsIran•Empires & ErasBouyidesونفس النحل لا يصلح فيها البيع والشرى، ولا يقع عليهاملك، لعدم الوصول إلى إحرازها بوجه من الوجوه، وليست كالصيد منالطائر والدواب الذي إذا صِيد أُحرز وحبس حيث شاء صاحبه بقصأجنحة الطائر، ومنع الصيد من الخروج بغلق باب أو حائط أوتشكيل، والنحل لا يمكن فيها هذا، ألا ترى أنه يطين على مواضعهاالصائرة فتخرج قبل أن يكشف أبواب أحجرة مواضعها، فهذا أحدوجوه منع البيع والشرى، وزوال الإملاك عنها.ووجه آخر: أنها غير مضبوطة بكيل ولا وزن ولا عدد. ولا محاطبالنظر إليها ليشتَرى جزافًا كَشِرى الصُّبر المصبوبة في الأرض، وسائرالجزاف المحاط بالنظر إليه. ولإعواز الوصول إلى قبضها فبائعها يعتاضملكًا ولا يعوض مملوكًا.2 / 88CopierPartagerDemander à l'IA