La Suffisance en matière de jugements sur les principes de la religion

Ibn Hazm d. 456 AH
61

La Suffisance en matière de jugements sur les principes de la religion

النبذة الكافية في أحكام أصول الدين

Chercheur

محمد أحمد عبد العزيز

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

بيروت

النَّبِي ﷺ َ - بِهِ فَهُوَ عَاص لله تَعَالَى آثم بتقليده وَلَا سَلَامه وَلَا أجر لَهُ على مُوَافَقَته للحق وَمَا يدْرِي كَيفَ هَذَا فَأَنَّهُ لم يقْصد الى الْحق وان أَخطَأ فِيهِ أَثم اثمان اثم تَقْلِيده واثم خِلَافه للحق وَلَا أجر لَهُ الْبَتَّةَ ونعوذ بِاللَّه من الخذلان فصل وَمن لم تقم عَلَيْهِ الْحجَّة فمعذور وَأما من قَامَت عَلَيْهِ الْحجَّة فَلَا عذر لَهُ قَالَ تَعَالَى ﴿وَمن يُشَاقق الرَّسُول من بعد مَا تبين لَهُ الْهدى وَيتبع غير سَبِيل الْمُؤمنِينَ نوله مَا تولى ونصله جَهَنَّم وَسَاءَتْ مصيرا﴾ - - فصل وَمن عرف مسئلة وَاحِدَة فَصَاعِدا على حَقّهَا من الْقُرْآن وَالسّنة جَازَ لَهُ ان يُفْتِي بهَا وَمن علم جُمْهُور الدّين كَذَلِك وَمن خفى عَلَيْهِ وَلَو مسئلة تحل لَهُ الْفتيا فِيمَا علم وَلَا يحل الْفتيا فِيمَا لم يعلم وَلَو لم يفت الا من احاط بِالدّينِ كُله علما لما حل لأحد أَن يُفْتِي بعد رَسُول الله ﷺ َ - ﴿وَفَوق كل ذِي علم عليم﴾ ﴿حَسبنَا الله وَنعم الْوَكِيل﴾ تمّ كتاب النبذة الكافية فِي أصُول الدّين فِي آخر الاصل علقه العَبْد الْفَقِير الى الله تَعَالَى احْمَد بن عبد الرَّحْمَن ابْن عَبَّاس الحسباني غفر الله لَهُ والوالديه وللمسلمين أجمعين فِي سنة ٧٨٧ هـ

1 / 75