46

La Suffisance en matière de jugements sur les principes de la religion

النبذة الكافية في أحكام أصول الدين

Chercheur

محمد أحمد عبد العزيز

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

بيروت

عبد الْملك بن أَيمن قَالَ أَبُو ثَوْر ابراهيم بن خَالِد قَالَ وَكِيع عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ
لَا ينْزع الْعلم من صدر الرِّجَال وَلَكِن ينْزع الْعلم بِمَوْت الْعلمَاء فاذا لم يبْق عَالم اتخذ النَّاس رؤسا جُهَّالًا فأفتوا بِالرَّأْيِ فضلوا وأضلوا قَالَ عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ لم يزل أَمر بني اسرائيل مُسْتَقِيمًا حَتَّى نَشأ فيهم أَبنَاء سَبَايَا الْأُمَم فَقَالُوا بِالرَّأْيِ فضلوا وأضلوا
قَالَ أَبُو مُحَمَّد رضى الله عَنهُ وَصَحَّ عَن عمر بن الْخطاب رضى الله عَنهُ أَنه قَالَ اتهموا الرَّأْي وَقَالَ سهل بن حنيف اتهموا آراءكم على دينكُمْ وَقَالَ على بن أبي طَالب رضى الله عَنهُ لَو كَانَ الدّين بِالرَّأْيِ لَكَانَ بَاطِن الْخُفَّيْنِ أَحَق بِالْمَسْحِ وَهَكَذَا جَاءَ عَن غَيرهم من الصَّحَابَة رضوَان الله عَلَيْهِم
فان ذكرُوا حَدِيث معَاذ
أجتهد رَأْيِي وَلَا آلو فانه حَدِيث بَاطِل لم يروه اُحْدُ الا الْحَارِث بن عَمْرو وَهُوَ مَجْهُول لَا يدْرِي من هُوَ عَن رجال من أهل حمص لم يسمهم وَمن بَاطِل الْمَقْطُوع بِهِ أَن يَقُول رَسُول الله ﷺ َ - لِمعَاذ
فان لم تَجِد فِي كتاب الله وَلَا فِي سنة رَسُول الله وَهُوَ يسمع وَحي الله اليه ﴿مَا فرطنا فِي الْكتاب من شَيْء﴾ و﴿الْيَوْم أكملت لكم دينكُمْ﴾ فَمَا كمل بِشَهَادَة الله تَعَالَى فَمن الْبَاطِل أَن لَا يُوجد فِيهِ حكم نازله من النَّوَازِل فَبَطل الرَّأْي فِي الدّين مُطلقًا

1 / 60