الحافظ في الفتح ١.
القول الرابع: أن لعن المعين لا يجوز مطلقًا، وبه قال النخعي، فقد روى الخلال بسنده عنه أنه سئل: ما ترى في لعن الحجاج وضَرْبهِ من الناس؟ فقال: لا تسمع إلى قوله تعالى ﴿أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ ٢.
وبه قال الإمام أحمد، فقد روى ابنه صالح أنه قال له: الرجل يذكر عنده الحجاج أو غيره فيلعنه، قال: لا يعجبني لو عبر، فقال: ﴿أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ .
وبه قال الخلال وعزاه إلى الحسن وابن سيرين ٣، وعزاه شيخ الإسلام إلى أبي بكر عبد العزيز من أصحاب الإمام أحمد ٤.
وبه قال البخاري حيث بوب (باب لعن السارق إذا لم يسم) ٥، وكذلك القاضي عياض، والنووي، وابن العربي، وحكى فيه الاتفاق ٦، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذا الصنعاني، والشوكاني ٧.
وقد استدل من قال بهذا بالحديث السابق وهو نهيه ﷺ عن لعن الذي حده في شرب الخمر وقال: “لا تلعنوه”، وفي رواية أنه قال ﵊: ”لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم” ٨، مع أنه عليه الصلاة