بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَبِه نستعين
الْحَمد لله الحسيب الرَّقِيب على نواله إِيمَانًا واحتسابا وَالصَّلَاة على رَسُوله مُحَمَّد الحسيب النسيب وَآله مَا لَا يُحْصى كتابا وَلَا حسابا وَبعد
فقد جمع عَبده الغريق فِي بَحر فَضله الطامي عمر بن مُحَمَّد بن عوض السنامي ألهمه الله تَعَالَى تقواه فِيمَا يكْتب وَيجْعَل لَهُ مخرجا وَيَرْزقهُ من
1 / 79
حَيْثُ لَا يحْتَسب فِي تصنيف هَذَا الْكتاب وَهُوَ نِصَاب الاحتساب مسَائِل اختصب بِالنِّسْبَةِ الى حسب منصب الْحِسْبَة من كتب مُعْتَبرَة بَين الْفُقَهَاء معول عَلَيْهَا عِنْد الْعلمَاء بَعْدَمَا تحمل فِي جمعه نصبا وكمل فِي قَيده نصبا وَصرف إِلَى تنقيحه وتصحيحه مُدَّة مديدة وتكلف فِي ترتيبه وتهذيبه شدَّة شَدِيدَة ليَكُون للمبتلي بِهِ آيَة يعرف بهَا فِيمَا يحْتَاج اليه غَايَة وَهِي مرتبَة على أَبْوَاب
1 / 80
الْبَاب الاول
فِي تَفْسِير اللَّفْظَيْنِ المتداولين فِي هَذَا الْكتاب أَحدهمَا الاحتساب وَالثَّانِي الْحِسْبَة
فالاحتساب لُغَة يُطلق لمعنيين أَحدهمَا من الْعدَد والحساب ذكر فِي الْمغرب احتسب بالشَّيْء اعْتد بِهِ وَجعله فِي الْحساب وَمِنْه احتسب عِنْد الله تَعَالَى خيرا إِذا قدمه وَمَعْنَاهُ اعتده فِيمَا يدّخر عِنْد الله تَعَالَى وَعَلِيهِ حَدِيث إبي بكر الصّديق ﵁ إِنِّي أحتسب خطاي هَذِه أَي اعتدها فِي سَبِيل الله تَعَالَى وَقَوله ﵇ من صَامَ رَمَضَان إِيمَان واحتسابا غفر لَهُ
1 / 81
مَا تقدم من ذَنبه أَي صَامَ وَهُوَ يُؤمن بِاللَّه تَعَالَى وَرَسُوله ويعتد صَوْمه عِنْد الله تَعَالَى وَالثَّانِي الْإِنْكَار وَذكر فِي الصِّحَاح احتسب عَلَيْهِ كَذَا أَي أنكرته عَلَيْهِ قَالَ ابْن دُرَيْد والحسبة أَيْضا لمعنيين أَحدهمَا بِمَعْنى الْحساب مصدر كالقعدة والركعة وَالثَّانِي التَّدْبِير يُقَال فلَان حسن الْحِسْبَة فِي الْأَمر أَي حسن التَّدْبِير لَهُ وَفِي الشَّرْع هِيَ الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ إِذا ظهر تَركه وَالنَّهْي عَن الْمُنكر إِذا ظهر فعله ذكر فِي كتاب أَحْكَام السُّلْطَان وَوجه
1 / 82
الِاسْتِعَارَة
أما الاحتساب فَإِنَّهُ إِن كَانَ بِالْمَعْنَى الأول وَهُوَ يتَعَدَّى بِالْيَاءِ فَهُوَ يحْتَسب بِالْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر عِنْد الله أجرا فَكَأَنَّهُ من قبيل تَخْصِيص الْعَام وَإِن كَانَ بِمَعْنى الْإِنْكَار فَهُوَ من قبيل تَسْمِيَة الْمُسَبّب بِالسَّبَبِ لِأَن الْإِنْكَار على الْغَيْر سَبَب بإزالته وَهُوَ الإحتساب لِأَن الْمَعْرُوف إِذا ترك فَالْأَمْر بِإِزَالَة تَركه أَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالْمُنكر إِذا فعل فَالْأَمْر بإزالته هُوَ النَّهْي عَن الْمُنكر
وَأما الْحِسْبَة فَإِنَّهَا إِن كَانَت بِمَعْنى الْحساب فَهُوَ نَظِير الأول من الاحتساب وَإِن كَانَ بِمَعْنى الثَّانِي فَهُوَ كَذَلِك وَإِن كَانَ بِمَعْنى الثَّانِي فَهُوَ كَذَلِك وَإِن كَانَ التَّدْبِير عَاما وَلكنه أُرِيد بِهِ تَدْبِير خَاص وَهُوَ تَدْبِير أقامة الشَّرْع فِيمَا بَين الْمُسلمين وَسمي بِهِ لِأَنَّهُ أحسن وُجُوه التَّدْبِير ثمَّ الْحِسْبَة فِي الشَّرِيعَة عَام تتَنَاوَل كل مَشْرُوع
1 / 83
يفعل لله تَعَالَى كالآذان وَالْإِقَامَة وآداء الشَّهَادَة مَعَ كَثْرَة تعدادها وَلِهَذَا قيل الْقَضَاء بَاب من أَبْوَاب الْحِسْبَة وَقيل الْقَضَاء جُزْء من أجراء الاحتساب وَفِي الْعرف مُخْتَصّ بِأُمُور
أَحدهَا إِرَاقَة الْخُمُور
وَالثَّانِي كسر المعازف
وَالثَّالِث إصْلَاح الشوارع بفصولها من وضع الْمِيزَاب واتخاذ الدكاك على الْبَاب
وَالرَّابِع منع جُلُوس الباعة عَلَيْهَا
وَالْخَامِس منع سوق الْحمير والبقور للخشابين والأجرين وَنَحْوهم
وَالسَّادِس منع ربط النَّاس دوابهم فِيهَا
وَالسَّابِع منع عمَارَة الحيكان فِي شَيْء من الشوارع
وَالثَّامِن منع شغل هَوَاء الشَّارِع بالجناح وَيُسمى بيرون داشت
1 / 84
التَّاسِع منع المبرز فِي الْجِدَار بِحَيْثُ يكون إِزَالَة النَّجَاسَة مِنْهُ بالوقوع فِي الشَّارِع
والعاشر منع الظلة
وَالْحَادِي عشر النّظر بَين الْجِيرَان فِي التَّصَرُّفَات الْمضرَّة كالنظر وسد الضَّوْء لَا فِيمَا يرجع إِلَى الْملك كغصب قِطْعَة من الأَرْض
وَالثَّانِي عشر تَقْوِيم الموازين
وَالثَّالِث عشر تفحص السنجات
وَالرَّابِع عشر تنقية دكان الطباخين والخبازين وَنَحْوهم
وَالْخَامِس عشر نفحص نظافة القفاع ودكانه
وَالسَّادِس عشر إسبال الْإِزَار على الْكَعْبَيْنِ
وَالسَّابِع عشر زجر النَّاس عَن الْغناء وَالنوح
1 / 85
وَالثَّامِن عشر منع الرِّجَال عَن التَّشَبُّه بِالنسَاء وَمنع النِّسَاء عَن التَّشَبُّه بِالرِّجَالِ
وَالتَّاسِع عشر أَمر التنبولين بِطَهَارَة مَائِهِمْ وثيابهم وتنقية نورتهم عَن الْحَصَاة
وَالْعشْرُونَ إحراق المعازف وَكسرهَا يَوْم الْأَضْحَى فِي الْمصلى وَغَيرهَا
وَالْحَادِي وَالْعشْرُونَ منع النَّاس عَن تطيير الحمامات
وَالثَّانِي وَالْعشْرُونَ منع البغايا وتعزيرهن وَمنع أوليائهن ومواليهن وأزواجهن
وَالثَّالِث وَالْعشْرُونَ أَمر أهل الذِّمَّة بتطهير الْأَوَانِي الَّتِي يبيعون فِيهَا المايعات من الدّهن وَاللَّبن
وَالرَّابِع وَالْعشْرُونَ أَمر الغسالين بِإِقَامَة السّنة وَاجْتنَاب الْبِدْعَة فِي غسل الْمَوْتَى وحفر الْقُبُور وَالْحمل وزجرهم عَن الغلاء فِي أَخذ
1 / 86
الْأجر وَنصب الصلحاء وَذَوي الْخِبْرَة بِهَذِهِ الْأُمُور فِي هَذِه الْمصلحَة
وَالْخَامِس وَالْعشْرُونَ تفحص الْجَامِع يَوْم الْجُمُعَة والمصلى يَوْم الْعِيدَيْنِ وإخلاؤهما عَن البيع وَالشِّرَاء وَمنع الْفُقَرَاء عَن التخطي وَمنع وَالْقصاص عَن الْقَصَص المفتريات وَمنع النِّسَاء السائلات عَن الدُّخُول فِيهِ وَمنع الصّبيان المجانين مِنْهُ
وَالسَّادِس وَالْعشْرُونَ وَدفع الْحَيَوَانَات الؤذية عَن العمرانات كَالْكَلْبِ الْعَقُور وَغَيره
وَالسَّابِع وَالْعشْرُونَ النَّهْي عَن النجش والتطفيف
وَالثَّامِن وَالْعشْرُونَ منع النَّاس عَن الْوُقُوف فِي مَوَاضِع التهم كتحدث الرِّجَال مَعَ النِّسَاء فِي الشوارع
وَالتَّاسِع وَالْعشْرُونَ منع النقاشين والصباغين والصواغين عَن اتِّخَاذ
1 / 87
التماثيل ذَوَات الرّوح وَكسر الصُّور
وَالثَّلَاثُونَ منع الْمُسلمين عَن الِاكْتِسَاب الْفَاجِر كاتخاذ الْأَصْنَام وَالْمَعَازِف الصنج وَبيع النَّبِيذ والبنج
وَالْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ منع الطباخين والخبازين فِي أول نَهَار رَمَضَان عَن بيع الطَّعَام على مِثَال غير رَمَضَان
وَالثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ منع النَّاس عَن اتخاد الْقُبُور الكاذبة وَخُرُوج النَّاس إِلَى زِيَادَة بعض المتبركين أَو بعض الْمَسَاجِد على مشابهة الْخُرُوج إِلَى الْحَج
وَالثَّالِث وَالثَّلَاثُونَ منع النِّسَاء عَن التبرج والتفرج بِالْخرُوجِ إِلَى النظارات وزيارة الْقُبُور
1 / 88
وَالرَّابِع وَالثَّلَاثُونَ منع النَّاس عَن التَّصَرُّف فِي الْمَقَابِر بِلَا ملك
وَالْخَامِس وَالثَّلَاثُونَ منع المطلسمة والسحار والكهان عَن منكراتهم
وَالسَّادِس وَالثَّلَاثُونَ نهي أصحب الْحمام عَن منكراتهم وَأمرهمْ بتطهير المياة وإخلاء الْحمام عَن الأمارد وَدخُول العراة فِيهِ وَنهي الْحجام عَن حلق الْعَانَة واللحية وَأمرهمْ باتخاذ الْحجاب بَين النِّسَاء وَالرِّجَال
وَالسَّابِع وَالثَّلَاثُونَ منع أهل الذِّمَّة عَن الرّكُوب كَهَيئَةِ الْمُسلمين ولباس الصَّالِحين واتخاذهم معابدهم فِي بِلَاد الْمُسلمين
وَالثَّامِن وَالثَّلَاثُونَ منع الْمُسلمين عَن الدُّخُول فِي معابدهم للتبرك
1 / 89
والتماس الحوائح من نساكهم
وَالتَّاسِع وَالثَّلَاثُونَ منع الْمُسلمين عَن الرَّسْم برسوم الْكفَّار فِي ولادتهم وصحبتهم وصحبة صبيانهم وعماراتهم وزراعاتهم وركوبهم فِي الْبَحْر
وَالْأَرْبَعُونَ منع الْمُسلمين عَن تعلم علم النُّجُوم بِمَا لَا يحْتَاج إِلَيْهِ فِي الدّين وتصديق النَّاس الكهنة والمنجمين
وَالْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ منع أهل الذِّمَّة عَن إِظْهَار شَعَائِر كفرهم فِي مواسمهم فِي بِلَاد الْمُسلمين
وَالثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ منع اللاعبين بالنرد وَالشطْرَنْج وتفريق جمعهم وَأخذ
1 / 90
بساطهم وتماثيلهم
وَالثَّالِث وَالْأَرْبَعُونَ منع القوابل عَن إِسْقَاط جَنِين الْحَوَامِل
وَالرَّابِع وَالْأَرْبَعُونَ منع الجراحين عَن الْجب والخصاء فِي النَّاس
وَالْخَامِس وَالْأَرْبَعُونَ منع الحجامين عَن مس الأجنبيات إِلَّا لضَرُورَة لَا بُد مِنْهَا وَعَن حجامة الحبالى فِي أَوَان مضرتها بالحجامة
وَالسَّادِس وَالْأَرْبَعُونَ منع النَّاس عَن الْإِقَامَة فِي الْمَسَاجِد وَوضع الْأَمْتِعَة فِيهَا
وَالسَّابِع وَالْأَرْبَعُونَ منع الَّذِي مَسّه الشَّيْطَان باللمم عَن التَّكَلُّم بِالْغَيْبِ
1 / 91
واجتماع النَّاس عِنْده زاعمين أَنه صَادِق فِي إخْبَاره بِالْغَيْبِ وَهُوَ كفر والمستحل لَهُ والمصدق لَهُ مُرْتَد
وَالثَّامِن وَالْأَرْبَعُونَ منع الخطاط ومعلم النَّحْو ومعلم الْقُرْآن بِأَجْر عَن الْجُلُوس فِي الْمَسَاجِد
وَالتَّاسِع وَالْأَرْبَعُونَ منع الْمعلم وَنَحْوه عَن أَخذ شَيْء باسم النيروز والمهرجان
وَالْخَمْسُونَ تعزيز الْآبِق ورده على مَوْلَاهُ فَإِنَّهُ من بَاب الْحِسْبَة أَيْضا إِلَّا أَن الْأُجْرَة إِنَّمَا تجب برد الْآبِق وَإِن كَانَ من بَاب الأحتساب لإِجْمَاع الصَّحَابَة رضوَان الله عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ
1 / 92
الْبَاب الثَّانِي
الاحتساب على من يستخف بالحروف والكواغد وَنَحْوهَا
وَمن اسْتَأْجر للتعليم بساطا أَو مصلى كتب عَلَيْهِ فِي النسيج الْملك لله تَعَالَى يكره بَسطه والعقود عَلَيْهِ واستعماله وَلَو قطع حرف من حُرُوفه أَو خيط على بعض الْحُرُوف حَتَّى لَا تبقى الْكَلِمَة مُتَّصِلَة لَا تسْقط الْكَرَاهَة لِأَنَّهُ بقيت الْحُرُوف وللحروف المفردة حُرْمَة لِأَن نظم الْقُرْآن وأخبار النَّبِي ﷺ بِوَاسِطَة هَذِه الْحُرُوف وَقد رُوِيَ أَن وَاحِدًا من الْأَئِمَّة رأى نَاسا يرْمونَ هدفا وعَلى الهدف مَكْتُوب أَبُو جهل لَعنه الله تَعَالَى فَمَنعهُمْ عَن ذَلِك وَمضى لوجهه ثمَّ
1 / 93
وجدهم قد محوا اسْم الله تَعَالَى وَكَانُوا يرْمونَ كَذَلِك فَقَالَ إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ لأجل الْحُرُوف
وَقَالَ العَبْد أصلحه الله تَعَالَى هَذَا هُوَ الأَصْل فِي جمع الْمَوَاضِع وعَلى هَذَا الْقيَاس يمْنَعُونَ عَن كِتَابَة قَوْله الْعِزّ والإقبال وَنَحْوه وعَلى الْعَصَا والطشت والابريق والقدح وغلاف السُّرُوج وَنَحْوهَا لِأَنَّهَا كلهَا مستعملة مبتذلة فتصان الْحُرُوف عَن الأبتذال وَفِي الْمُلْتَقط الْحُرُوف المفردة لَو كتبت على شَيْء مِمَّا ذكرنَا يمْنَع عَن اسْتِعْمَالهَا صونا لَهَا عَن الأبتذال وَفِي الملتفظ الْحُرُوف المفردة تحترم لِأَنَّهَا من الْقُرْآن وَأما النَّهْي عَن اسْم أبي جهل فَهَذَا مِمَّا يبعد
وَيكرهُ اسْتِعْمَال الكواغد فِي وليمه ليمسح بهَا وَكَانَ بعض مَشَايِخنَا وَهُوَ الْحَاكِم الإِمَام يشدد فِيهِ ويزجر عَنهُ زجرا بليغا قَالَ العَبْد أصلحه الله تَعَالَى فعلى هَذَا الْقيَاس يمْنَعُونَ عَن اتخاد الطشت فِي الْوَلِيمَة من الكواغد واتخاذ
1 / 94
الصُّورَة من الكواغد فِي الْعِيد وَلَيْلَة النّصْف من شعْبَان لِأَنَّهُ استخفاف بِهِ قَالَ الشَّيْخ السَّيِّد الإِمَام نَاصِر الدّين فِي الْمُلْتَقط وَلم يرد الشَّيْخ بالكاغد الرَّدِيء الَّذِي لَا يصلح للكتابة وَهُوَ غير مُرَاد لِأَنَّهُ مَشْهُور بَين عُلَمَاء سَمَرْقَنْد من غير نَكِير وَلَعَلَّ الْكَرَاهَة فِي الْجيد الَّذِي يصلح للكتابة
وَفِي وَصَايَا الْمُلْتَقط كتب ورسائل يسْتَغْنى عَنْهَا وفيهَا اسْم الله تَعَالَى يمحى عَنْهَا ثمَّ يلقى فِي المَاء الْكثير الْجَارِي أَو يدقن فِي أَرض طيبَة أَو يفعل ذَلِك قبل المحو وَلَا يحرق بالنَّار كَذَا رُوِيَ عَن مُحَمَّد بن مقَاتل الرَّازِيّ فعلى هَذَا لَو غسلهَا بِالْمَاءِ الْكثير الْجَارِي وَاتخذ مِنْهُ قَرَاطِيس كَانَ أفضل
وَفِي الْفَتَاوَى الْخَانِية كاغد مَكْتُوب فِيهِ اسْم الله تَعَالَى جعل فِيهِ شَيْء
1 / 95
قَالَ أَبُو بكر الاسكاف يكره سَوَاء كَانَت الْكِتَابَة فِي ظَاهره أَو بَاطِنه بِخِلَاف الْكيس إِذا كتب عَلَيْهِ اسْم تَعَالَى فَإِنَّهُ لَا بَأْس بِهِ لِأَن الْكيس يعظم جدا والكاغد لَا وَذكر أَبُو اللَّيْث رَحْمَة الله تَعَالَى فِي بستانه وَلَا يبنغي أَن يضع الْكتاب على التُّرَاب وَفِي الْمُحِيط وَغَيره وَيكرهُ تَصْغِير الْمُصحف وَإِن يَكْتُبهُ بقلم رَقِيق لما رُوِيَ أَن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ رأى مُصحفا صَغِيرا فِي يَد رجل فَقَالَ من كتبه فَقَالَ أَنا فَضَربهُ بالدره وَقَالَ عظموا الْقُرْآن ذكره الْفَقِيه أَبُو اللَّيْث فِي بستانه فِي بَاب الْفَوَائِد
1 / 96
مَسْأَلَة
ذكر فِي الذَّخِيرَة وَلَا يجوز الِاسْتِئْجَار على تَعْلِيم الْقُرْآن لِأَنَّهُ من بَاب الْحِسْبَة وَلَا تجب الْأُجْرَة على فعل الاحتساب وَجَوَاز الْإِجَازَة لظُهُور التواني فِي الْأُمُور الدِّينِيَّة وَلَا نقطاع وظائف المعلمين عَن بَيت المَال وَقلة الْمُرُوءَة فِي الْأَغْنِيَاء أما فِي ذَلِك الزَّمَان فَإِنَّمَا كره أَصْحَابنَا ذَلِك لقُوَّة حرصهم على الْحِسْبَة ووفور عطائهم فِي بَيت المَال وَكَثْرَة الْمُرُوءَة فِي التُّجَّار والأغنياء فَكَانُوا مستغنين عَن أَخذ الْأُجْرَة
1 / 97
الْبَاب الثَّالِث
فِي الاحتساب على المخنث
غزل الرجل إِذا كَانَ على مِثَال غزل الْمَرْأَة يكره لِأَنَّهُ تشبه بِهن وروى القَاضِي الإِمَام الشّعبِيّ فِي كتاب الِاسْتِحْسَان من كِفَايَته بِإِسْنَادِهِ عَن رَسُول الله لعن الله تَعَالَى المونثين من الرِّجَال والمذكرات من النِّسَاء وَذكر فِي شرح الْكَرْخِي وَغَيره أَنه كَانَ فِي بَيت أم سَلمَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا هيت المخنث فَلَمَّا حاصر رَسُول الله الطَّائِف قَالَ هيت لعمر بن أبي
1 / 98