Le Livre du Mariage
كتاب النكاح
Chercheur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
جمادي الثاني 1415
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Livre du Mariage
Mortada Ansari d. 1281 AHكتاب النكاح
Chercheur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
جمادي الثاني 1415
Genres
وجوب الوفاء بالعقود (١)، وإطلاق قوله تعالى، <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/24" target="_blank" title="النساء: 24">﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾</a> (٢) بالنسبة إلى صورتي إذن الولي وعدمه، وقوله تعالى - في حكم المعتدات بالوفاة -: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/234" target="_blank" title="البقرة: 234">﴿فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف﴾</a> (٣) ويشمل بعمومه لغير المدخولة والموطوءة دبرا، وقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن- الكريم/2/230" target="_blank" title="البقرة: 230">﴿فلا جناح عليهما أن يتراجعا﴾</a> (4) والمراد بالتراجع: المراجعة بالعقد ويشمل أيضا الباكرة الموطوءة دبرا، ويتم المطلوب في غيرها بالاجماع المركب.
وبهذا يظهر أن التمسك لعدم الجواز هنا بأصالة بقاء الولاية للولي وفساد العقد مع عدم رضاه - لثبوتهما قبل بلوغ المرأة - ليس في موقعه، لا لتغير الموضوع وهو الصغر كما قيل (5)، [بل] (6) لأن الأصل لا يعارض العموم والاطلاق المذكورين، السليمين مما يصلح للتخصيص والتقييد، عدا ما يتراءى من الأخبار الدالة على أنه (لا تتزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن)، كما في الصحيح (7).
وعلى أن الجارية ليس لها مع أبيها أمر، كما في صحيحة عبد الله
Page 113
Entrez un numéro de page entre 1 - 447