62

Le Livre du Mariage

كتاب النكاح

Chercheur

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

مجمع الفكر الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

(و) لو عجز عن النطق أصلا كفت (الإشارة معه) أي مع العجز، وكأنه مما لا خلاف فيه مع تعذر التوكيل، وأما (1) مع إمكانه فالظاهر أنه كذلك أيضا، ولعله لما استفيد من تتبع أحكام الشارع من قيام الإشارة مقام اللفظ في العبادات والمعاملات، وفحوى ما ورد: أن طلاق الأخرس الإشارة (2).

(ولا) ينعقد الايجاب في النكاح بلفظ (الهبة، والتمليك، والإباحة) اتفاقا منا، خلافا لبعض العامة فجوزوا ذلك مطلقا (3)، ولآخر منهم فجوزوه (4) مع ذكر المهر (5).

Page 87