لا يجب بالعزل دية لأن المفروض إذن الشارع فيه، بل يمكن دعوى صراحة صحيحة محمد بن مسلم وموثقته في ذلك.
(و) ذهب المحقق (1) والمصنف رحمهما الله هنا إلى أنه (يجب به دية النطفة عشرة دنانير) للزوجة، لأن الزوج بمنزلة متلف الولد حيث منع من تكونه، فكأنه قاتل الولد، فلا يرث من الدية.
ولم يحك لهذا القول مستند، عدا ما ذكر من الرواية عن علي عليه السلام - في من أفزع حال الجماع فعزل لذلك -: (أن على المفزع دية النطفة عشرة دنانير) (2).
ولا ريب أن تسرية حكم الرواية إلى ما نحن فيه في غاية الاشكال، مع ظهور الفرق وجلائه.
(ولو عزل عن الأمة فلا شئ) قولا واحدا، وظاهره عدم الفرق بين أمته وأمة الغير.
ولا كراهة في العزل عن الأمة لرواية يعقوب الجعفي، قال:
سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: (لا بأس بالعزل في ستة وجوه: المرأة التي أيقنت أنها لا تلد، والمسنة، والمرأة السليطة (3)، والبذية، والمرأة التي لا ترضع ولدها، والأمة) (4) [مع أن الأصل كاف في نفيها] (5).
Page 73