Le Livre du Mariage
كتاب النكاح
Enquêteur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Livre du Mariage
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Enquêteur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
ما ليس بواجب إجماعا لا يوجب طرح الرواية، فإن التقييد والتخصيص في المطلقات والعمومات بواسطة الاجماع ليس بعزيز، فكما أن المراد ب (المال) في الرواية خصوص النفقة - كما فسره الإمام عليه السلام - فكذا المراد من (النفس)، المضاجعة، إذ ليس غيرها واجبا إجماعا.
وأما الايراد بضعف السند، فإن كان بواسطة (محمد بن قيس) حيث إنه مشترك بين الثقة والضعف، ففيه: أن الظاهر كما استظهره غير واحد (1) هو وثاقة من يروي عنه عاصم بن حميد، كما في هذه الرواية، مع أن ما سيجئ من الرواية في العمل بكتب بني فضال كاف في هذا المجال، فإن الرواية مأخوذة ظاهرا من كتاب علي بن حسن بن فضال.
وإن كان ضعفه بواسطة نفس علي بن فضال حيث إنه فطحي، ففيه:
أنه في غاية الوثاقة والورع في دينه، كما يظهر من ملاحظة ترجمته، مضافا إلى أن الشيخ أخذ الرواية من كتابه (2) كما هو الظاهر من عادته في من يبتدئ به في السند، وقد ورد رواية حسنة كالصحيحة في شأن علي بن فضال وأبيه وأخويه وكتبهم عن العسكري عليه السلام قال: (خذوا ما رووا وذروا ما رأوا) (3) مضافا إلى انجبار الرواية بالشهرة.
نعم، هذا الايراد منه حسن، على قاعدته من التأمل في الضعيف المنجبر ولو كان موثقا حيت قال في مقام آخر - ولا أذكره الآن -: (العمل بالموثق خروج عن قيد الايمان، وجبر الضعف بالشهرة [ضعيف] مجبور
Page 474
Entrez un numéro de page entre 1 - 447