413

Le Livre du Mariage

كتاب النكاح

Enquêteur

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

مجمع الفكر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

الفصل الثاني في التدليس وهو إظهار صفة كمال في المرأة مع انتفائها عنها أو إخفاء صفة نقص.

والفرق بينه وبين العيب: أن منشأ الخيار في العيب مجرد ثبوته في الواقع، وفي التدليس اشتراط الصفة بحيث لولا الاشتراط لم يثبت.

ف‍ (لو تزوجها على أنها حرة) باشتراط ذلك في متن العقد لفظا، أو ذكره قبله بحيث أجريا العقد على ذلك (فخرجت أمة، فله الفسخ) عملا بمقتضى الشرط، إذ ليس فائدته إلا التسلط على الفسخ مع عدمه.

وحكي عن الشيخ في الخلاف والمبسوط البطلان (1).

وعلل تارة بعموم (المؤمنون عند شروطهم) (2) حيث إن مقتضى

Page 453