Le Livre du Mariage
كتاب النكاح
Enquêteur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Livre du Mariage
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Enquêteur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
المثل، لأن الفسخ وإن كان في الحال إلا أنه مستند إلى حال حدوث العيب، فيكون كأنه وقع مفسوخا حين حدوث العيب، فيصير كأنه وقع فاسدا، فيلحقه أحكام الفاسد، فإن كان قبل الدخول فلا مهر ولا متعة، وإن كان بعده فلا نفقة للعدة ويجب مهر المثل (1).
ثم قال في المسالك: ولا يخفى ضعفه، لأن النكاح وقع صحيحا، والفسخ - وإن كان بسبب العيب السابق - لا يبطله من أصله، بل من حين الفسخ، خصوصا إذا كان العيب حادثا بعد العقد، فإن دليله لا يجئ عليه (2) انتهى.
(وإن فسخ الرجل قبله) أي قبل الدخول (فلا مهر) لها ولا عدة عليها، بلا خلاف نصا وفتوى، كما يظهر من الحدائق (3) وادعي الاجماع في الرياض (4) (و) إن كان (بعده) فلها (المسمى، ويرجع) الزوج (به على المدلس)، للأخبار (5).
(فإن كان (6) المدلس (هي، سقط، إلا أقل ما يمكن) أن يكون (مهرا) لئلا تخلو البضع عن عوض. وقيل: أقل مهر مثلها (7) والأخبار
Page 450
Entrez un numéro de page entre 1 - 447