409

Le Livre du Mariage

كتاب النكاح

Enquêteur

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

مجمع الفكر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

الوفاق عليه (1). ويدل عليه كثير من الأخبار (2) وحكي عن الشيخ ثبوت الخيار هنا أيضا (3).

(ولا يشترط) في الفسخ شرط من شروط الطلاق، لأنه ليس طلاقا شرعيا، وإن أطلق عليه التطليق في غير واحد من الأخبار (4) والمراد الاطلاق، ولا التلفظ بصيغة خاصة، ولا أن تكون بحضور (الحاكم) خلافا للمحكي عن شاذ منا (5) (إلا في العنة) فإنه لا بد من رفع الأمر إليه (ليضرب (6) الأجل، و) هذا الاستثناء منقطع، لأن الفسخ في العنة لا يتوقف على الحضور عند الحاكم، إذ (لها الفسخ بعد انقضائه بدونه) أي بدون الحاكم.

(و) كما لا يشترط الحضور عند الحاكم لا يشترط حضور شاهدين، لما عرفت من أن (الفسخ ليس بطلاق).

(و) إذا اختلف الزوجان في العيب كان (القول قول منكر العيب مع

Page 448