403

Le Livre du Mariage

كتاب النكاح

Enquêteur

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

مجمع الفكر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

ورواية أبي بصير (1) المعبرتان عن العنن بعدم القدرة على النساء من دون تقييد بعدم إرادتهن.

وثبوت الفسخ بها ثابت بالاجماع ظاهرا، كما يظهر من غير واحد (2) ويدل عليه الأخبار المستفيضة (3).

وإطلاق غير واحد منها (4) يدل على ثبوت الخيار (وإن تجددت بعد العقد) لكن (5) (قبل الوطء، و) أما (لو تجددت بعد الوطء ولو مرة) كما في روايتي السكوني وإسحاق بن عمار (6) (أو عن عنها خاصة، أو عن القبل خاصة، فلا خيار).

خلافا في الأول للمحكي عن المفيد (7) وجماعة (8) لاطلاق بعض النصوص (9)، وقد عرفت أنها مقيدة بالروايتين المنجبرتين بفتوى الأكثر،

Page 442