Le Livre du Mariage
كتاب النكاح
Enquêteur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Livre du Mariage
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Enquêteur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه السلام: (عن المرأة يكون لها زوج وقد أصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون؟ فقال: لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت) (1).
وأضاف إليها في المسالك إطلاق صحيحة الحلبي: (إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل) (2) واعترض (3) بأن ظاهر السؤال المذكور في هذه الرواية في غير التهذيب هو حكم المرأة (4). نعم أورد في التهذيب من غير سؤال (5).
واستدل للقدماء بالمحكي عن الفقه الرضوي (6). والمسألة محل إشكال.
(و) تفسخ المرأة نكاحها (بالخصاء) أيضا وهو سل الأنثيين وإخراجهما. (وفي معناه) حكما (الوجاء) وهو رض الخصيتين. وحكي عن بعض أنه من أفراد الخصاء (7) فيعمه كل ما دل على ثبوت خيا الفسخ
Page 440
Entrez un numéro de page entre 1 - 447