397

Le Livre du Mariage

كتاب النكاح

Enquêteur

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

مجمع الفكر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

وعلى كل حال، فالمحكي عن الشيخ والأكثر هو عدم ثبوت الخيار مع إمكان الوطء (1) للأصل، وعدم ثبوت المقتضي للخيار، فإنه إنما نشأ من حيث المنع عن الوطء. وحكي عن جماعة من المتأخرين (2) ثبوت الخيار أيضا (3) ومال إليه المحقق في الشرائع (4) لاطلاق الأخبار (5) وتصريح بعضها بالخيار ولو مع الدخول (6).

ثم إن الخيار إنما يثبت بالجذام والبرص إذا تحققا بشهادة أهل الخبرة.

ويظهر من بعض اعتبار التعدد فيه، لأنها شهادة (7) وفي اعتبار العدالة نظر.

وقد يشتبه البهق بالبرص.

(و) الخامس من العيوب: (الافضاء، وهو جعل المسلكين واحدا) ولا خلاف ظاهرا في ثبوت الخيار به، كما يظهر من غير واحد (8). ويدل

Page 436