395

Le Livre du Mariage

كتاب النكاح

Enquêteur

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

مجمع الفكر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

فرارك من الأسد) (1) مع أنها عيب في المرأة مع طريق تخلص للرجل إلى فراقها بالطلاق، فثبوته في الرجل بطريق أولى، حيث لا طريق للمرأة إلى فراقه بوجه آخر.

ورد باختصاص الصحيح بالمرأة بحكم سياقه، والسؤال المذكور له في غير التهذيب (2) والتخلص يمكن مع التضرر بإجبار الحاكم له على الطلاق لو تضررت بالمباشرة والمعاشرة، مضافا إلى أنه مستلزم لثبوت الفسخ بجميع الأمراض المعدية.

وهل يرد بالعمى؟ المحكي عن القاضي (3) والإسكافي (4) نعم، وألحق الثاني به العرج والزمن الثابتين قبل العقد أو بعده (5).

وحكي عن الشيخ في المبسوط: أنه عد من العيوب ما لو ظهر الزوج خنثى (6). وفي المسالك: أن موضع الخلاف ما إذا كان محكوما بالذكورية بالأمارات، للتنفر عنه وعدم حصول الاطمئنان بالأمارات، أما لو كان

Page 434