392

Le Livre du Mariage

كتاب النكاح

Enquêteur

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

مجمع الفكر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

الرواية، فيتعارضان، حيث يدل كل منهما على وجوب الانفاق عينا، ويترجح تلك الأدلة باعتبار موافقتها للقواعد الشرعية من كون النفقة في مقابل التمكين، وغير ذلك مما لا يخفى.

[(ولو لم يفضها لم تحرم، وذات البعل تحرم على غيره ما دامت في حباله، وعدته إن كانت ذات عدة)] (1).

Page 429