390

Le Livre du Mariage

كتاب النكاح

Enquêteur

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

مجمع الفكر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

المعروف ممن عدا الشيخ (1). وله إطلاق بعض الروايات (2) (ف‍) لو (أفضاها) بجعل مسلك البول والحيض واحدا، وربما فسر بجعل مسلك الحيض والغائط واحدا (3) - وهو بعيد الوقوع - (حرمت عليه أبدا)، لمرسلة زيد بن يعقوب (4) (وعليه الانفاق) عليها (حتى يموت أحدهما) لرواية الحلبي (5).

وهل تبين منه بغير طلاق أم لا؟ ظاهر رواية بريد بن معاوية (6) ورواية حمران المحكية عن الفقيه (7) بل صريحها، الثاني، وظاهر المرسلة المتقدمة: الأول، وهو المحكي عن ابن حمزة (8) وأيده في المسالك (9) - تبعا

Page 427