384

Le Livre du Mariage

كتاب النكاح

Enquêteur

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

مجمع الفكر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

والموطوءة بالملك.

(وكذا) الحكم فيما (لو أصرت امرأته عليه) أي على الزنى ، فإنه لا يوجب حرمتها عليه.

(وإن عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت مؤبدا (1) وإن لم يدخل بها اجماعا، حكاه في الرياض عن جماعة (2). ويدل عليه المحكي عن الخصال (3) وبعض الروايات (4).

(وإن كان جاهلا فسد عقده) إجماعا (5) (و) لكن (لا (6) تحرم) على الأشهر (7) بل عن التذكرة والمنتهى: الاجماع عليه (8). ويدل عيه المحكى عن كتاب الحسين بن سعيد (9) ومفهوم الخبر: (المحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا) (10). خلافا للمحكي عن المقنع (11)

Page 421