Le Livre du Mariage
كتاب النكاح
Enquêteur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Livre du Mariage
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Enquêteur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
وإطلاق طلاق العدة على الطلقات التسع مجاز، لأن طلاق العدة (1) ليس إلا ستة منها.
ثم إن غير واحدة من الروايات ليس فيها تقييد الطلقات بكونها للعدة، كرواية أبي بصير المحكية عن الكافي (2) ورواية جميل المحكية عن المشايخ الثلاثة (3) ورواية أديم بياع الهروي المروية في التهذيب (4) والمحكية عن الكافي (5) وعن كتاب الحسين بن سعيد (6).
نعم، حكي عن الخصال في رواية عد المحرمات من الأزواج قول الصادق عليه السلام: (وتزويج الرجل امرأة طلقها للعدة تسع تطليقات) (7) ونحو ذلك حكي عن الفقه الرضوي (8). وحيث إنهما في مقام البيان تدلان على نفي الغير بالمفهوم، مع أن في الرضوي دلالة بالمنطوق ظاهرة، ونحوهما
Page 413
Entrez un numéro de page entre 1 - 447