Le Livre du Mariage
كتاب النكاح
Enquêteur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Livre du Mariage
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Enquêteur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
(و) اعلم أنه (لو طلق واحدة من كمال العدد بائنا جاز له نكاح غيرها وأختها على كراهية في الحال).
أما الجواز، فلانقطاع عصمة المطلقة على ما يستفاد من الروايات (1).
وأما الكراهة، فلورود النهي عن الخامسة قبل انقضاء عدة الرابعة (2) الشامل لغير الرجعية، وكذا عن الأخت (3) وحمل (4) على الكراهة.
(ولو كان) الطلاق (رجعيا حرمت الأخرى والأخت إلا بعد العدة) لأنها بحكم الزوجة ما دامت في العدة.
ثم المحكي عن الأكثر (5) - بل المشهور - إلحاق عدة المتعة بعدة البائن، ويشهد له تعليل الجواز في عدة البائن بانقطاع عصمتها (6) الجاري في المنقطع أيضا.
وفي بعض الأخبار وجوب التربص إلى انقضائها، فيتزوج أختها (7) وحكي القول به عن المقنع (8) وهو أحوط، وقول المشهور أقوى.
(ولو تزوج خمسا في عقد) واحد (أو) تزوج (اثنتين ومعه
Page 411
Entrez un numéro de page entre 1 - 447