Le Livre du Mariage
كتاب النكاح
Chercheur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
جمادي الثاني 1415
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Livre du Mariage
Mortada Ansari d. 1281 AHكتاب النكاح
Chercheur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
جمادي الثاني 1415
Genres
هنا ما استثني في أصل المسألة حرفا بحرف، وإطلاق (الأجنبي) (١) وإن كان يشمل البالغ وغيره، لكن قد عرفت أن في روايتي الفقيه وقرب الإسناد (٢) عدم وجوب تغطي الرأس عمن لا يحتلم، ويلزمه (٣) جواز نظرها إليه بعدم القول بالفصل، وأنه لا يعارضهما رواية السكوني (٤) وآية: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/24/31" target="_blank" title="النور: 31">﴿ولا يبدين زينتهن﴾</a> (٥) لوجوب طرح الأولى، وتخصيص الثانية.
نعم، ربما يقال: إن الآية تأبى عن التخصيص من جهة أن توصيف الطفل فيها ب <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/24/31" target="_blank" title="النور: 31">﴿الذين لم يظهروا على عورات النساء﴾</a> (6) - وهم غير المميزين - مناف لإرادة إخراج مطلق الطفل من عموم (7) التحريم، لأنه تخصيص في مقام إرادة التعميم، وهو هذر، كما إذا قيل: (أكرم العلماء إلا زيدا العاقل)، وأقيم القرينة (8) على خروج زيد الجاهل أيضا، فإنه يوجب هذرية الصفة، لا من جهة القول بمفهوم الوصف، بل من جهة أن ذكره محوج إلى القرينة لاخراج غير مورد الوصف - أيضا - عن العموم، وتركه مغن عنها.
وجوابه: أن هذا إذا لم يظهر للوصف فائدة ترجح ذكره، وإن أحوج .
Page 62
Entrez un numéro de page entre 1 - 447