368

Le Livre du Mariage

كتاب النكاح

Enquêteur

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

مجمع الفكر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

أخت إحداهن إلا بعد العدة وبقائهن على الكفر.

ولو أسلمت الوثنية فتزوج بأختها ومضت العدة على كفره ثبت عقده، فإن أسلم فيها تخير.

ولا يبطل الاختيار بموتهن، فإن اختار أربعا ورثهن.

ولو مات بعدهن قبل الاختيار أقرع.

ولو مات قبلهن فعليهن جمع العدة، وترثه أربع منهن، وتوقف حصة الزوجات حتى يصطلحن أو يقرع أو يشرك بينهن.

ولو مات قبل إسلامهن لم يرثن.

وعليه النفقة على المسلمات في العدة حتى يختار، وكذا لو أسلمن قبله).

Page 405