362

Le Livre du Mariage

كتاب النكاح

Enquêteur

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

مجمع الفكر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

وأما الكتابي والمجوسي، فحكمه أيضا كذلك عند المشهور، بل عن الشيخ في الخلاف دعوى الوفاق (1) ولكنه خالفه في التهذيبين (2) والنهاية (3) - على ما حكي عنه - فحكم ببقاء النكاح وإن لم يسلم الكتابي، إلا أنه لا يقربها ولا يمكن من الخلوة بها، لرواية محمد بن مسلم وفيها إرسال لكن عن ابن أبي عمير (4)، ومرسلة جميل بن دراج (5) وفيها علي بن حديد.

(ولو أسلم أحد الحربيين قبل الدخول انفسخ العقد) ولو كان المسلم هو الزوج، لعدم جواز نكاح غير الكتابية ابتداء ولا استدامة إجماعا (6) (وعليه نصف المهر إن كان الاسلام منه) وقيل: عليه جميع المهر لثبوته بالعقد، ولا دليل على سقوطه، وإلحاقه بالطلاق قياس (7). (وإلا) يكن الاسلام منه بل كان الاسلام منها (فلا شئ)، لما تقدم.

(و) إن كان إسلام أحدهما (بعد)، أي بعد الدخول (تنتظر العدة فإن أسلم الآخر بقي النكاح، وإلا) يسلم (انفسخ) بلا خلاف ظاهرا،

Page 399