360

Le Livre du Mariage

كتاب النكاح

Enquêteur

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

مجمع الفكر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

ولا مسلمون، ولكنهم يعبدون الكواكب والنجوم (1).

وعن التبيان والمجمع للطوسي والطبرسي: أنه لا يجوز عندنا أخذ الجزية من الصابئة، لأنهم ليسوا من أهل الكتاب (2).

وكيف كان، فجواز النكاح منهم في غاية الاشكال، إذ لم يخرج من عموم أدلة التحريم إلا اليهود والنصارى والمجوس، وكونهم منهم يحتاج إلى دليل، إلا أن يقال: إن الشك في دخولهم فيهم يوجب الشك في شمول العموم لهم، فيبقى على أصل الإباحة.

لكن الانصاف: أن المتبادر من اليهود والنصارى - الخارجين عن العمومات - هو ما يقابل الصابئة، فالصابئة لو كانت منهم فرضا نشك في شمول الخاص لهم، فيبقى تحت العام.

ثم اعلم أنه قال في المسالك: لا فرق في الكتابي بين الذمي (وهو القائم بشرائط الذمة منهم) والحربي (وهو الناقض لها) لعموم الأدلة (3).

وفيه إشكال، لانصراف اليهود والنصارى إلى الذمي، والله العالم.

(ولو أسلم زوج) المرأة (الكتابية)، والمجوسية (بقي على نكاحه وإن لم يدخل) بغير خلاف بين العلماء حتى المانعين من نكاح الكتابي ابتداء، كما يظهر من غير واحد (4) ويدل عليه ما سيأتي في من أسلم على

Page 397