349

Le Livre du Mariage

كتاب النكاح

Enquêteur

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

مجمع الفكر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

(و) كذا تحرم مع بقاء علاقة الزوجية - ولو بجواز الرجوع في المطلقة الرجعية - العقد على (بنت أختها وأخيها، إلا أن تجيز الخالة أو العمة) ويدل عليه الأخبار المستفيضة (1).

خلافا للمحكي عن القديمين، فجوزاه مطلقا (2) لبعض الروايات (3).

وللمحكي عن الصدوق، فمنعه مطلقا ولو مع الإذن (4) لبعض آخر (5).

وما ضعيفان، لتقييد أولاهما بما دل على اختصاص الجواز بصورة الإذن.

وعليه (فإن) عصى في موضع و (فعل بطل) النكاح (على رأي) المحقق قدس سره (6) (ووقف على الإجازة على رأي) كثير من المتأخرين (7).

أما البطلان منجزا، فهو:

Page 386