346

Le Livre du Mariage

كتاب النكاح

Enquêteur

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

مجمع الفكر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

عمار (١).

(وكذا) لا يحرم لأجل (الوطء بالشبهة) (٢) تزويج الموطوءة على أب الواطئ وابنه، ولا على الواطئ أمها وبنتها (على رأي) المصنف وجماعة قدس الله أسرارهم (٣) (وإن لحق به النسب)، للأصل، وعموم: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/24" target="_blank" title="النساء: 24">﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾</a> (4).

نعم، من قال بالنشر في الزنى فالقول به هنا أولى.

(والنظر إلى ما يحرم على غير المالك) للنظر لأجل الملك أو العقد أو التحليل (النظر إليه) وكذا لمسه (لا ينشر الحرمة، وإن كان الناظر أبا أو ابنا على رأي) المصنف، وشيخه المحقق قدس سرهما (5) للأصل، والعموم، وخصوص رواية علي بن يقطين (6).

وعن الشيخ وأتباعه (7) النشر إلى الأب، والابن لعموم: (وحلائل أبنائكم) ولصحيحة ابن بزيع: (إن جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه) (8) ونحوها المحكية عن الفقيه (9).

Page 383