Le Livre du Mariage
كتاب النكاح
Enquêteur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Livre du Mariage
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Enquêteur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
لتخصيصه، عدا ما يتراءى: من احتمال كون القيد في قوله تعالى:
(من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) راجعا إلى هذه الجملة، كما يرجع إلى (الربائب) اتفاقا، فيسقط ذلك عن الحجية.
وما يتوهم من الاتكال على بعض الروايات (١) في تخصيص الآية.
وشئ منهما لا يقدح في ظهورها.
أما القيد الراجع إلى (الربائب) فلأن إرجاعه إلى قوله: (وأمهات نسائكم) موجب لاستعمال كلمة (من) في معنيين، لأنها بالنسبة إلى (الربائب) ابتدائية، وبالنسبة إلى قوله: (وأمهات نسائكم) - لو رجع إليه - بيانية، وهو غير جائز. ولو استعملت في القدر المشترك - وهو مطلق الاتصال - كان مرجوحا مخالفا لظهورها في الابتداء.
وأما الرواية فلا تصلح مخصصة، لمعارضتها بأكثر منها وأشهر وأقوى:
منها: المحكي عن تفسير العياشي عن أبي حمزة عن مولانا الباقر عليه السلام: (أنه سئل عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها، أتحل له ابنتها؟ قال: فقال عليه السلام: قد قضى في ذلك أمير المؤمنين عليه السلام لا بأس به، إن الله يقول: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/4/23" target="_blank" title="النساء: 23">﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم﴾</a> (2) ولكنه لو تزوج الابنة ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له أمها، قال: قلت له: أليس هما سواء؟ قال: فقال: لا، ليس هذه مثل هذه، إن الله عز وجل يقول:
Page 378
Entrez un numéro de page entre 1 - 447