Le Livre du Mariage
كتاب النكاح
Enquêteur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Livre du Mariage
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Enquêteur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
وفيه: أن شيئا من عنواني (البنت) و (زوجة الابن) لم يحصل بالرضاع، مع أن حصول زوجية الابن لا يجدي، لأن الزوجية لا تثبت بالرضاع إجماعا.
الحادية عشرة: أن ترضع ولد أخيه أو ولد أخته:
ولا يخفى أنه ليس في إرضاع ولد الأخ ما يوجب التوهم، لأن المرضعة لم تزد على أن صارت أما لولد أخي زوجها (1) و (أم ولد الأخ) ليس حراما على الشخص.
نعم، يقال في فرض إرضاع ولد الأخت: إنها تصير (أم ولد الأخت) وهي محرمة، لكونها أختا.
وفيه: أن (أم ولد الأخت) ليست محرمة إلا لعنوان الأخوة (2) الغير الحاصلة بالرضاع.
الثانية عشرة: أن ترضع عم الزوج أو عمته.
الثالثة عشر: أن ترضع خال الزوج أو خالته:
فيقال: إن المرضعة حيث إنها صارت أما لعمومة الزوج أو خؤولته، حرمت عليه لكونها جدة له.
وفيه: ما مر غير مرة، وحاصله: أنه لم يثبت من أدلة إلحاق الرضاع بالنسب إلا أن الرضاع فرع النسب، فكل علاقة حصلت
Page 374
Entrez un numéro de page entre 1 - 447