Le Livre du Mariage
كتاب النكاح
Enquêteur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Livre du Mariage
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Enquêteur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
[المسائل التي نسب القول بالتحريم فيها إلى الوهم] وأما المسائل التي ذكرها ونسب القول بالتحريم فيها إلى الوهم، فهي ثلاث عشرة مسألة:
الأولى: أن ترضع المرأة بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حين الارضاع أخاها أو أختها لأبويها، أو أحدهما.
فيقال: إن ذلك موجب لتحريم المرضعة على زوجها، من جهة أن المرتضع صار ولدا للفحل ولأختها المرضعة، فهي أخت ولد الفحل، وأخت الولد محرمة من النسب، فكذا من الرضاع (1).
وبعبارة أخرى: الفحل يصير أبا رضاعيا لأخ الزوجة أو أختها، وكما أن أباهما النسبي محرم عليها، فكذا الرضاعي.
والحق أنه توهم - كما ذكره شيخنا المحقق - لما مر في المسألة العشرين
Page 369
Entrez un numéro de page entre 1 - 447