Le Livre du Mariage
كتاب النكاح
Enquêteur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Livre du Mariage
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Enquêteur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
توضيح الفساد مضافا إلى ما ذكر: أن المصاهرة - وهي العلاقة الحاصلة بين كل من الزوجين وأقرباء الآخر - ليس مما علق عليها التحريم، وإنما على على الرابطة النسبية التي هي منشأ لانتزاعها، فتحرم أم الزوجة على الزوج أيضا من جهة النسب، لا النسب الحاصل بين المحرم والمحرم عليه، بل النسب الحاصل بين المحرم وزوجة المحرم عليه.
وعمدة ما يوقع في هذا الوهم توهم أن المراد بالنسب في الحديث خصوص النسب الحاصل بين المحرم والمحرم عليه، نظير ما اصطلحوا عليه من قولهم: (سبب التحريم إما نسب وإما مصاهرة) حيث يجعلون المصاهرة قسيما للنسب.
ولا يخفى أنه لا داعي إلى تقييد النسب في الحديث بهذا الفرد الخاص، بل المراد به: أن كل ما يحرم على شخص من جهة نسب حاصل بينهما أو من جهة نسب حاصل بين أحدهما وزوج الآخر أو من في حكمه، فيحرم نظيره من جهة الرضاع الحاصل بينهما أو بين أحدهما وزوج الآخر أو من في حكمه.
وحاصل معناه بعبارة أضبط: كل رابطة نسبية ثبت من جهتها تحريم شخص على آخر، فيثبت التحريم أيضا من جهة نظيرها الحاصل بالرضاع، فإذا ورد: (أن أمهات الأزواج محرمة) فنقول: إن التحريم تعلق بالنساء المتصفات بالأمومة للزوجات، وهي رابطة نسبية على عليها التحريم، فإذا حصل نظيرها بالرضاع يحصل الحرمة، للحديث المذكور.
فظهر: أنه كما يصدق على أم الرجل أنها محرمة عليه من جهة النسب - أي من جهة الرابطة النسبية، حيث إنها حرمت عليه بعنوان كونها أما له - فكذلك يصدق على أم زوجته أنها محرمة عليه من جهة النسب،
Page 357
Entrez un numéro de page entre 1 - 447