320

Le Livre du Mariage

كتاب النكاح

Enquêteur

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

مجمع الفكر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

[المسألة] الحادية والثلاثون يحرم فروع المرتضع نسبا ورضاعا وإن نزلوا على من في حاشية نسب الفحل نسبا أو رضاعا، لأنهم عمومة لأبيهم، ويحل لهم فروع أولئك الحواشي.

[المسألة] الثانية والثلاثون لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع على من في حاشية نسب الفحل، لأن حواشي المرتضع لا تحرم على نفس الفحل، فأولى بأن لا تحرم على حواشيه، ويجئ على القول المنسوب إلى ابن إدريس رحمه الله في تحريم أخت المرتضع على الفحل (1) تحريمها على إخوته. لكنه لا دليل عليه.

Page 353