318

Le Livre du Mariage

كتاب النكاح

Enquêteur

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

مجمع الفكر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

الفحل لا غيره. فقلت له: الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي، هي ابنة غيرها، فقال: لو كن عشرا متفرقات ما حل لك شئ منهن، وكن في موضع بناتك) (1).

والرواية وإن اختصت بتحريم ولد الفحل على أب المرتضع، إلا أن تحريمهم على أمه أيضا ثابت بالاجماع المركب ظاهرا، مع أن كونهم بمنزلة بنات أب المرتضع يستلزم كونهم بمنزلة بنات (2) أمه.

ثم إن ظاهر الرواية - كما ترى - مختص بفروع الفحل نسبا، ويلحق بهم فروعه رضاعا، ولعله لقاعدة: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، فإذا حرم ولد الفحل نسبا على أصول المرتضع حرم ولده رضاعا، ولأن منشأ صيرورتهم أولادا لأصول المرتضع أخوته لولدهم، ولا فرق بين الأخوة النسبية والرضاعية.

[المسألة] السابعة والعشرون يحرم فروع المرتضع نسبا ورضاعا وإن نزلوا على فروع الفحل نسبا ورضاعا في المرتبة الأولى، لأنهم عمومة لفروع المرتضع، وأما فروع الفحل في غير المرتبة الأولى فلا يحرمون على فروع المرتضع.

[المسألة] الثامنة والعشرون لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع - وهم إخوته وأخواته - على

Page 351