Le Livre du Mariage
كتاب النكاح
Enquêteur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Livre du Mariage
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Enquêteur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
لأخي أولئك الحواشي، أو أولادا لأم أخيهم، ولم يتعلق التحريم في الشريعة بأحد العنوانين. وكذا فروع المرضعة النسبية - وهم المتولدون منها - لا تحرم عليهم حواشي المرتضع الرضاعية، لما ذكر.
وأما تحريم حواشي المرتضع من النسب على فروع المرضعة النسبية فاختلف فيه، فالأشهر - كما قيل (1) - عدم التحريم لما ذكر، وهو الأظهر.
وقيل بالتحريم (2)، لأن فروع المرضعة إذا صاروا بمنزلة ولد أبوي المرتضع - بحكم ما تقدم في المسألة العاشرة - فقد صاروا إخوة لأولادهما الذين هم حواشي المرتضع.
وفيه: منع استلزام صيرورتهم أولادا للأبوين صيرورتهم إخوة لأولادهما، إذ لا مستند له إلا تلازم عنواني البنوة للأبوين مع الأخوة للإخوة، وهو مسلم إذا حدثت بالرضاع نفس البنوة للأبوين، كما إذا ارتضع شخص بلبنهما، فإن بنوته لهما تستلزم أخوته لأولادهما. وأما إذا حدث به شئ آخر حكم الشارع بكونه بمنزلة البنوة للأبوين في أحكامها الشرعية، فلا يلزم ثبوت الأخوة للإخوة.
والأصل: أن العنوان الأصل بارتضاع ولد الأبوين من امرأة ذات أولاد ليس إلا كون أولادهما إخوة للمرتضع. ومن المعلوم - مما سبق في
Page 343
Entrez un numéro de page entre 1 - 447