Le Livre du Mariage
كتاب النكاح
Enquêteur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Livre du Mariage
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Enquêteur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
[المسألة] التاسعة يحرم المرتضع على فروع المرضعة نسبا - وهم المتولدون منها - وإن نزلوا، سواء كان أبوهم فحلا للمرتضع أم لا، لثبوت الأخوة من قبل الأم بينه وبينهم من جهة الرضاع.
ولا يشترط اتحاد الفحل هنا، بلا خلاف على الظاهر المصرح به في كلام غير واحد (1)، لاطلاق الكتاب والسنة، مضافا إلى خصوص موثقة جميل بن دراج - بأحمد بن الحسن [بن علي] بن فضال - عن أبي عبد الله عليه السلام: (قال: إذا رضع (2) الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها، وإن كان الولد من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه) (3).
ويؤيدها رواية محمد بن عبيدة الهمداني المتقدمة (4) في استدلال الطبرسي قدس سره.
وأما فروع المرضعة من حيث الرضاع - وهم أولادها من الرضاع - فيشترط في تحريم المرتضع عليهم اتحاد الفحل على المشهور، خلافا للطبرسي قدس الله روحه وقد مر ضعفه، لورود الخبر الصحيح وما في حكمه على خلافه (5).
Page 339
Entrez un numéro de page entre 1 - 447