304

Le Livre du Mariage

كتاب النكاح

Enquêteur

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

مجمع الفكر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

الفروع النسبية والرضاعية. نعم يأتي على قول العلامة والمحقق الثاني رضوان الله عليهما في القواعد (1) وشرحه (2) عدم تحريم فروع المرتضع، الرضاعية على المرضعة، حيث حكما بأن مرضعة المرضعة لا تحرم على المرتضع، فإن المرتضع من الفروع الرضاعية للمرتضعة من المرضعة، وقد عرفت ضعف هذا القول ومتمسكه (3).

[المسألة] الرابعة حواشي المرتضع - أعني من في طبقته من الأخوة - لا يحرمون على المرضعة من جهة ارتضاع أخيهم منها لأنها لا تزد على أن صارت أما رضاعية لأخيهم، ولا دليل على تحريم أم الأخ. نعم، هي محرمة في النسب من جهة كونها أما أو زوجة أب، ولم يحصل شئ منهما بالرضاع.

وأما الأخوة من الرضاع للمرتضع فهم أولى بعدم التحريم عليها.

وقد يزيد في الاستدلال على ما ذكرنا: بأن أمومة الأخ غير ملازمة للأمومة، لتفارقهما في زوجة الأب والأم التي ليس لها إلا ولد واحد.

وفيه: أن لمتوهم التحريم أن يقول: إن الأم النسبية للأخ من الأبوين محرمة، لأنها لا تنفك عن كونها أما، فالأم الرضاعية له أيضا محرمة.

فالأجود الاقتصار على ما ذكرناه، وأن الملازمة بين العنوانين في النسب وإن كانت مسلمة، إلا أن التحريم هناك من جهة أحد المتلازمين

Page 337