298

Le Livre du Mariage

كتاب النكاح

Enquêteur

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

مجمع الفكر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

إذ لا نسب بينها بهذا العنوان وبين الشخص، بل النسب بينها وبين نسيب الشخص، ولم يثبت كونه جهة للتحريم، فإذا لم تحرم أم ولد البنت من جهة النسب، فكيف تحرم من جهة الرضاع؟ مع أن دعوى عموم الموصول لكل عنوان من العناوين المذكورة في لسان الشارع ولما يستلزمه من العناوين الغير المحصورة، موجب للتكرار في مشمولات (1) العام.

فإن قلت: إذا صدق على أم ولد البنت أنها بنت وصدق أن كل بنت محرمة من جهة النسب، فلا مساغ لانكار أن أم ولد البنت محرمة من جهة النسب، فيضاف إلى ذلك قوله عليه السلام: (كل ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع) (2)، ينتج أن أم ولد البنت تحرم من جهة الرضاع.

قلت: لا يخفى أن المراد بالأم في قولنا: (أم ولد البنت) إما أن تكون هي خصوص الأم النسبية، أو خصوص الرضاعية، أو الأعم، وكذلك المراد بالبنت، فالاحتمالات تسعة، ولا نسلم الصغرى إلا في احتمالين منها، إحداهما: أن يراد من الأم والبنت، النسبيتان (3) والثاني: أن يراد من الأم النسبية، ومن البنت الأعم.

فإن أريد الأول منهما، فالصغرى والكبرى [مسلمتان] (4) إلا أن الحاصل منها ليس إلا قولنا: (إن الأم النسبية لولد البنت النسبية محرمة من جهة النسب) لكن الأصغر في هذه الصغرى غير مندرج تحت الأوسط في

Page 330