289

Le Livre du Mariage

كتاب النكاح

Enquêteur

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

مجمع الفكر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

بعض هذه الشروط الستة (1) لم ينشر الحرمة بين المرتضع أو أحد من قبله وبين الفحل والمرضعة أو أحد من قبلهما.

وهنا شرط آخر اعتبره الأكثر في نشر الحرمة بين كل من المرتضعين من مرضعة واحدة وبين الآخر، وجعلوه منخرطا في سلك شروط الرضاع باعتبار أنه شرط للنشر في الجملة، وهو اتحاد الفحل الذي يرتضع المرتضعان من لبنه، فلو ارتضع أحد من امرأة من لبن فحل، وارتضع آخر من تلك المرأة من لبن فحل آخر، لم يحرم أحد المرتضعين أو أصوله أو فروعه على الآخر، فالعبرة بالأخوة في الرضاع الأخوة من قبل الأب الرضاعي - وهو الفحل -، ولا عبرة بالأم الرضاعية. حتى أنه لو ارتضع عشرة من لبن فحل واحد، كل واحدة من إحدى أمهات أولاده، صار الجميع إخوة يحرم بعضهم وفروعه على البعض الآخر وعلى فروعه، وهذا معنى قولهم: اللبن للفحل.

وخالف الطبرسي - صاحب التفسير - في اعتبار هذا الشرط (2). واكتفى باتحاد واحد من المرضعة والفحل، وألحق الرضاع بالنسب في كفاية الأخوة من أحد الأبوين في نشر الحرمة، تمسكا بعموم قوله تعالى: (وأخواتكم من الرضاعة) وقوله: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) وشبه ذلك، وخصوص رواية محمد بن عيدة الهمداني: (قال: قال أبو الحسن الرضا

Page 321