Le Livre du Mariage
كتاب النكاح
Enquêteur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Livre du Mariage
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Enquêteur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
يقول: عشر رضعات لا تحرم) (1) وهذه قريبة من سابقتها في اعتبار السند، وإن كان جميع رجالها فطحيين.
وتخصيص هذه الأخبار المعتبرة برواية الفضيل التي هي أخص منها - بعد إخراج صورة تفرق الرضعات العشر عن عمومها - وبمفهوم الموثقتين اللتين بعدها وإن أمكن، إلا أن ذلك فرع سلامتها عن معارضة موثقة زياد ابن سوقة المتقدمة (2) الصريحة في نفي النشر بالعشر ولو متوالية، أو ترجيحها عليها، وهو مسلم لو ثبت صحة رواية الفضيل بتوثيق (محمد بن سنان) الذي حكي عن غير المفيد من مشايخ الرجال تضعيفه (3)، وسلامتها من موهنات أخر، مثل مخالفة حصرها للاجماع، وخلو الفقيه (4) من زيادة رواها الشيخ في ذيلها، أعني قوله: (ثم ترضع عشر رضعات) (5) مع سبق الصدوق على الشيخ زمانا، بل وضبطا، لأخبار كتابه، فكيف يتصور في حقه أو في الكتب التي أخذ الحديث منها إهمال شطر من كلام المعصوم عليه السلام مربوط بما قبله غاية الارتباط ويحتاج إليه نهاية الاحتياج، فلا يبعد أن يكون الزيادة المذكورة من تحريفات (محمد بن سنان) لأنه إنما وقع في سند التهذيب وليس في سند الفقيه، وحيث لم يثبت اعتبار الرواية سندا،
Page 310
Entrez un numéro de page entre 1 - 447