Le Livre du Mariage
كتاب النكاح
Enquêteur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Livre du Mariage
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Enquêteur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
بالخمس عشرة رضعة، وتبعهم أكثر المتأخرين، وقد نسب هذا القول إلى الأكثر (1) والمشهور (2) بقول مطلق.
وكيف كان، فهو الأظهر، للأصل، وعدم دليل على النشر بالعشر عدا الاطلاقات من الكتاب والسنة، وخصوص رواية الفضيل - الموصوفة بالصحة في كلام بعض (3) - عن الباقر عليه السلام قال: (لا يحرم من الرضاع إلا المجبور (4). قلت: وما المجبور؟ قال: أم تربي، أو ظئر تستأجر، أو أمة تشترى، ثم ترضع عشر رضعات يروى الصبي وينام) (5).
ومفهوم موثقة عمر بن يزيد قال: (سألت الصادق عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين، فقال: لا يحرم، فعددت عليه حتى كملت عشر رضعات، فقال: إذا كانت متفرقة فلا) (6).
ونحوها مفهوم رواية هارون بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(لا يحرم من الرضاع إلا ما ضمد العظم وأنبت اللحم، فأما الرضعة
Page 308
Entrez un numéro de page entre 1 - 447