272

Le Livre du Mariage

كتاب النكاح

Enquêteur

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

مجمع الفكر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

إنبات اللحم، واشتداد العظم، وهو المعروف بين الأصحاب أيضا.

وحكي عن بعض عبارات الشهيد قدس سره الاجتزاء بأحد الأمرين (1)، ونسبه في المسالك إلى الشذوذ (2).

وكيف كان، فالتقدير بهذا الأثر وإن كان اعتباره في غاية القوة والمتانة، بل مقتضى أدلته الحاضرة للرضاع المحرم فيه أنه أصل لأخويه الآتيين، إلا أنه قليل الفائدة، لأن ظهوره للحس في موضع الحاجة أمر لا يكاد يطلع عليه إلا بعض أهل الخبرة، وقلما يتفق شهادة عدلين فيهم بذلك، ولعله لذا كشف عنه الشارع بأخويه، وجعلهما طريقا إليه، كما يومئ إليه صحيحة ابن رئاب المتقدمة (3).

وثانيها: بالزمان، وقدر بيوم وليلة على المعروف بين الأصحاب، ومستندهم فيه موثقة زياد بن سوقة: (قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لا يفصل بينها رضعة امرأة غيرها، فلو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتهما امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات، لم يحرم نكاحهما) (4).

Page 303