264

Le Livre du Mariage

كتاب النكاح

Enquêteur

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

مجمع الفكر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

بالموت عن التحاق الأحكام، فهي كالبهيمة المرضعة (١)، وبأن المتبادر من إطلاق الرضاع في الأدلة ما إذا حصل بالارتضاع من الحي، فيبقى غيره داخلا في عموم أدلة الإباحة (٢).

وفي الجميع نظر: أما ظهور الآية في مباشرة الارضاع: فلا يجدي، للقطع بخروج الميتة عن حكم الآية، ولا يلزم منه دخولها في قوله: (وأحل لكم ما وراء ذلكم)، لعدم قابلية الميت للحكم عليه بالتحريم ولا التحليل، فإن الكلام في الارتضاع من الميتة إنما هو في حدوث المحرمة بين الرضيع وغير الميتة ممن يتعلق به اللبن، فيكف لمدعي النشر عموم قوله تعالى:

<a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/23" target="_blank" title="النساء: 23">﴿وأخواتكم من الرضاعة﴾</a> (3) وقوله صلى الله عليه وآله: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (4) ولا ظهور لهما في مباشرة المرأة للارضاع، مع أن مباشرة المرأة للارضاع، وقصدها إليه غير شرط إجماعا، كما ادعاه في المسالك (5) بل لو سعى إليها الولد وهي نائمة، أو التقم ثديها وهي غافلة، تحقق الحكم.

وما قيل: من أن الآية دالة بظاهرها على اعتبار الحياة والمباشرة

Page 295