Le Livre du Mariage
كتاب النكاح
Enquêteur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Livre du Mariage
Mortada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Enquêteur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
المروية في باب المتعة من التهذيب (1)، ونحوها رواية (2) شهاب بن عبد ربه] (3).
ويرد عليه: المراد نصف ما أبرأته منه إذ لولا تملكها له لبطل الابراء في النصف، فلا وجه لرد مثل النصف (4) إليه.
وما دل على استحباب تصدق الزوجة بالصداق على الزوج قبل الدخول (5)، مع أنه لا صدقة إلا فيما يملك.
ولا يعتبر في تملكها القبض إجماعا (6) (و) لا في تصرفها، بل (تتصرف فيه) بالبيع ونحوه (قبل القبض) على المشهور، خلافا للمحكي عن الشيخ (7)، للنهي عن بيع ما لم يقبض (8). وهو ضعيف، لاختصاص النهي بالبيع، أو المبيع بما اشترى قبل القبض، وعدم مقاومته للقاعدة المستفادة من
Page 278
Entrez un numéro de page entre 1 - 447