241

Le Livre du Mariage

كتاب النكاح

Enquêteur

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

مجمع الفكر الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

مع مراعاة (عادة أهلها) المستقرين في بلدها، أو ما يساويه من حيث العادة في المهر.

والمعتبر في الأهل: أقاربها من الطرفين (ما لم يتجاوز خمسمائة درهم) وهو مهر السنة، للمروي عن أبي بصير (1)، المضعف سندا ودلالة.

ومن ثم قيل (2) بعدم تقييده بذلك لاطلاق الأخبار أن لها صداق نسائها، مع اعتضادها بقاعدة أن مهر المثل بمنزلة القيمة للبضع (3).

(وإن طلق قبل الدخول فلها المتعة) بلا خلاف ظاهر، للآية (4) والأخبار (5) المدعى [تواترها] (6)، ومقتضى إطلاقها ثبوتها لها (حرة كانت أو أمة).

(و) إنما (يعتبر) المتعة (بحاله، فالموسر يتمتع بالدابة أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانير، والمتوسط بخمسة أو الثوب المتوسط، والفقير بالدينار أو الخاتم (7) وشبهه) [و] (8) كل ذلك على وجه المثال، والمناط [اللازم

Page 271