Le Livre du Mariage
كتاب النكاح
Enquêteur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Livre du Mariage
Mortada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Enquêteur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
ومنع أن له المطالبة مع عدم إقباض المهر، وأنه مصادرة، يدفعه:
ثبوت استحقاق البضع بنفس العقد وتحقق الزوجية، بل يشمله - حينئذ - كل ما دل على حرمة امتناع الزوجة ونشوزها، بل قد يمنع أصل الحكم في المسألة رأسا حتى مع اليسار، لأجل الوجه الذي ذكرناه، كما حكي عن السيد في شرح النافع (1)، ومال إليه في الحدائق (2)، وسبقهما إلى الخدشة في نظير المسألة المحقق الأردبيلي في مسألة تقابض العوضين في البيع (3).
وأما إذا لم تكن الزوجة قابلة للوطء لصغرها، ففيه قولان: من امتناع التقابض، ومن أن الصداق حق ثابت، طلبه المستحق فوجب دفعه إليه، وعدم قبض مقابله قد أقدم الزوج عليه حيث عقد عليها كذلك، وهو الأقوى كما في المسالك (4)، وهذا الدليل بعينه يجري في مسألة إعسار الزوج، والقول الأول محكي عن الشيخ في المبسوط (5).
هذا إذا لم تصلح للاستمتاع، ولو صلحت لغير الوطء ففي وجوب إجابته وجهان: من تحقق الزوجية المقتضية للاستمتاع، ومن أن المقصود الذاتي الوطء، والباقي تابع، فإذا انتفى المتبوع انتفى التابع.
وإما إذا لم يكن الصداق حالا، فإن الظاهر عدم الخلاف * (و) *
Page 266
Entrez un numéro de page entre 1 - 447