Le Livre du Mariage
كتاب النكاح
Chercheur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
جمادي الثاني 1415
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Livre du Mariage
Mortada Ansari d. 1281 AHكتاب النكاح
Chercheur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
جمادي الثاني 1415
Genres
وفي رواية أبي بصير: بالخاتم والسوار (١).
ولا ريب أن إبداءهما مستلزم لابداء الكفين غالبا.
وفي صحيحة الفضيل، قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراعين من المرأة؟ هما من الزينة التي قال الله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/24/31" target="_blank" title="النور: 31">﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن﴾</a> (2)؟ قال: نعم، وما دون الخمار (3) من الزينة، وما دون السوارين) (4).
وفيها دلالة ظاهرة على خروج الوجه والكفين عن الزينة التي يحرم إبداؤها.
وأصرح منها: مرسلة مروك بن عبيد، لكن فيها زيادة: (القدمين) على (الوجه والكفين) (5).
ولا تقدح (6)، لأن طرح بعض الرواية لدليل (7) لا يسقط باقيها عن درجة الاعتبار.
Page 47
Entrez un numéro de page entre 1 - 447