Le Livre du Mariage
كتاب النكاح
Enquêteur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Livre du Mariage
Mortada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Enquêteur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
(كان النكاح واجبا) (1).
وفي المسالك: رواها عن التهذيب (فإن النكاح باطل) (2).
ويرد على الأول: أن تقديم الاعتاق إنما يفيد رفع التسلط عليها لو لم يعقب في الكلام الواحد بالتزويج، لا مطلقا ولذا لو قال: (أعتقتك وعليك خدمة سنة) استحق الخدمة ولم يرتفع التسلط بمجرد التلفظ بالاعتاق.
ويرد على الاستشهاد: أن حكم الإمام عليه السلام بارتفاع التسلط عليها، لعله لعدم تعقب الاعتاق بصريح التزويج المعتبر في النكاح، فتأمل.
وقد يستدل للقول الثاني: بأن تقديم التزويج يوجب إيقاع العقد على أمة حال ملكيتها، فلا بد من تقديم ما يفيد زوال الملكية، ليصح التزويج.
ويرد عليه ما أورد على الأول من عدم الاكتفاء في زوال الملك بمجرد التلفظ، وإلا لاعتبر رضاها، ولما استحق الخدمة على من أعتق بشرط خدمة مدة.
الثاني - في أنه هل يعتبر التصريح بإنشاء العتق، أو يكفي جعله مهرا؟
قيل بالأول (3) وقيل بالثاني (4)، والأول أقوى، مع أنه أحوط اقتصارا
Page 242
Entrez un numéro de page entre 1 - 447