210

Le Livre du Mariage

كتاب النكاح

Enquêteur

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

مجمع الفكر الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

(أو آيسة) فإنه لا عدة عليها ولا استبراء، ولرواية عبد الله بن عمرو (1)، (أو) تكون (حاملا) بناء على جواز وطئها قبل مضي أربعة أشهر من الحمل (أو يخبر) البائع (الثقة بالاستبراء) لرواية ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري (2) أو يعتقها ويعقد عليها) فإن العدة عن المولى لغيره.

(ولو وطأها) المولى (وأعتقها حرمت على الغير قبل العدة) وهي ثلاثة أقراء، على ما سيجئ في كتاب الطلاق.

Page 239